مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٢٢٧
الخمر.
و قال المحقق في المعتبر أمّا الفقاع فقد قال الشيخ [في المبسوط]: «و ألحق أصحابنا الفقاع بالخمر»، يعني في التنجيس، و هذا انفراد للطائفة.
و يمكن أن يقال: الفقاع خمر فلحقه أحكامه، أمّا أنّه خمر، فلما ذكره علم الهدى قال: «قال أحمد: و حدّثنا عبد الجبار بن محمّد الخطابي، عن سمرة [١] قال: الغبيراء التي نهى النبيّ (صلى اللّٰه عليه و آله) عنها هي الفقاع».
قال: و عن أبي هاشم الواسطي: الفقاع نبيذ الشعير، فإذا نشّ فهو خمر.
قال: و عن يزيد بن أسلم: الغبيراء التي نهى رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) عنها هي الاسكركة، و عن أبي موسى أنّه قال: الأسكركة خمر الحبشة.
و من طريق الأصحاب، ما رواه سليمان بن جعفر، قلت للرضا (عليه السلام): ما تقول في شرب الفقاع؟ قال هو خمر مجهول.
و عن الوشّاء قال: كتبت إليه يعني الرضا (عليه السلام)-: أسأله عن الفقاع؟ فقال حرام، و هو خمر.
و عنه (عليه السلام) قال هي خميرة استصغرها الناس.
[١] في نسخة «ج» و في الانتصار: «الضمرة».