مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٣١ - و في بول الدابّة و البغل و الحمار قولان أقربهما الكراهة
و منها: حسنة ابن سنان المتقدمة فيه أيضاً الدالّة بمفهومها على المدّعى.
و منها: موثقة عمّار المتقدمة فيه أيضاً.
و منها: رواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه المتقدمة فيها أيضاً.
و منها: ما رواه التهذيب في باب تطهير الثياب، و الكافي في باب أبوال الدوابّ، في الحسن، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن ألبان الإبل و البقر و الغنم و أبوالها و لحومها؟
فقال:// (٢٩٩) لا توضّأ منه، و إن أصابك منه شيء أو ثوباً لك فلا تغسله، إلّا أن تتنظف. قال: و سألته عن أبوال الدواب و البغال و الحمير؟ فقال: اغسله، فإن لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كلّه، فإن شككت فانضحه.
و هذه الرواية في الإستبصار أيضاً في باب أبوال الدواب.
و يمكن التمسّك بالأصل العقلي و النقلي أيضاً إن لم يسلّم أنّ الإطلاقات التي وقعت في البول ظاهرها العموم و كذا في العذرة، مع أنّ في العذرة شيئاً آخر و هو منع شمولها لأرواث ما يؤكل لحمه إمّا لغة أو عرفاً، و بالجملة: الحكم واضح بحمد اللّٰه تعالى.
و أمّا الثاني: فقد اختلف فيه، قال العلّامة (ره) في المختلف مسألة: و في أبوال البغال و الحمير و الخيول و أرواثها قولان: أحدهما و هو المشهور-