مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ١٥١ - السادس و السابع الكلب و الخنزير
[السادس و السابع الكلب و الخنزير]
و الكلب و الخنزير و لعابهما ذكر الشيخ في الخلاف أنّ الكلب نجس العين: نجس اللعاب، نجس السؤر، و ادّعى عليه إجماع الفرقة و ذكر فيه أيضاً: أنّ الخنزير نجس بلا خلاف.
و قال العلّامة في التذكرة الكلب [١] و الخنزير نجسان عيناً و لعاباً، ذهب إليه علماؤنا أجمع.
و قال في المنتهي الكلب و الخنزير نجسان، قال علماؤنا أجمع.
و قال المحقق في المعتبر إذا لاقى الكلب أو الخنزير أو الكافر المحكوم بنجاسة عينه [٣] ثوباً أو جسداً و هو رطب، غسل موضع الملاقاة وجوباً، و إن كان يابساً رشّ الثوب بالماء استحباباً، و هو مذهب علمائنا أجمع.
و يدلّ على نجاستهما أيضاً مضافة إلى الإجماع روايات كثيرة متظافرة.
أمّا على الكلب:
فمنها: ما رواه التهذيب، في آخر باب الأحداث الموجبة للطهارة، في الصحيح ظاهراً، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الكلب يصيب شيئاً من جسد الرجل؟ قال يغسل المكان الذي أصابه.
و كرّر هذه الرواية، عن محمّد بسند أصحّ ممّا هنا، في باب تطهير الثياب و غيرها من النجاسات.
و هذه الرواية في الكافي أيضاً، بطريق صحيح حسن، بإبراهيم، عن محمّد،
[١] في نسخة «م»: أنّ الكلب.
[٣] في نسخة «م»: عينيّة.