مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ١٦٣ - السادس و السابع الكلب و الخنزير
حيوان طاهر من المني النجس مع أنّه طاهر؟ فليس ذلك بحيث يعارض أصالة الطهارة و البراءة، نعم الاحتياط في التجنّب عنه.
و أمّا الثالث: فلم أقف على نصّ من الأصحاب فيه، و أنت خبير بأنّه يجري فيه أيضاً من الكلام ما يجري في القسم الثاني، و الظاهر أيضاً طهارته، لكنّ الاحتياط في الاجتناب.
و أمّا الرابع: فالظاهر أنّه لا خلاف بين الأصحاب في نجاسته، و الروايات أيضاً دالّة عليها، لصدق الاسم.
و أمّا الخامس: ففي كلام صاحب المعالم أنّ كثيراً من الأصحاب قالوا بطهارته و لم ينقلوا فيه خلافاً، لكن في كلام العلّامة في النهاية و المنتهى ما// (٣٢٤) يلوح بالخلاف، حيث قال في المنتهي و أمّا المتولّد من أحدهما و من الطاهر صحّ فالأقرب عندي فيه اعتبار الاسم.
و قال في النهاية الوجه عندي اعتبار الاسم.
و بالجملة: الظاهر الطهارة، لما عرفت، و لا فرق في ذلك بين أن يكون تابعاً في الاسم للحيوان الطاهر الذي تولّد منه أو لحيوان طاهر آخر، أو لا يكون [٤] تابعاً لحيوان آخر أصلًا، بل كان حيواناً مبايناً لجميع الحيوانات المعلومة الاسم و الحكم.
فرع: هل الكلب المائي و الخنزير المائي نجس أم لا؟
[٤] في نسخة «م»: أو أن لا يكون.