مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٥٠ - الثالث المني من ذي النفس السائلة
كلّه، فإنّه أحسن.
و في الكافي بدل «المني» في الموضعين «شيء».
و منها: ما روياه أيضاً في البابين المذكورين، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: سألته عن المني يصيب الثوب؟ قال إن عرفت مكانه فاغسله، فإن خفي عليك مكانه فاغسله كلّه.
و منها: ما رواه التهذيب، في الباب المذكور، عن عنبسة بن مصعب قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن المني يصيب الثوب فلا يدري أين مكانه؟ قال يغسله كلّه، و إن علم مكانه فليغسله.
و هاهنا روايات أخرى تدلّ على المرام، سنوردها إن شاء اللّٰه تعالى في بحث الصلاة مع نجاسة الثوب أو البدن و ما يتعلّق به.
فأمّا ما رواه التهذيب في باب تطهير الثياب من الزيادات، و الاستبصار في باب عرق الجنب و الحائض، في الصحيح، عن زرارة قال: سألته عن الرجل يجنب في ثوبه، أ يتجّفف فيه من غسله؟ فقال نعم، لا بأس به، إلّا أن تكون النطفة فيه رطبة، فإن كانت جافّة فلا بأس فيمكن حمله على التقيّة.
و حمله الشيخ في الاستبصار على أنّه إذا لم يتنشف بالموضع الذي يكون فيه