مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ١٨٢ - الثامن المسكرات
الصحيح، عن علي بن مهزيار قال: قرأت في كتاب عبد اللّٰه بن محمّد إلى أبي الحسن (عليهما السلام): جعلت فداك، روى زرارة عن أبي جعفر (عليهما السلام) و أبي عبد اللّٰه (عليهما السلام)، في الخمر يصيب ثوب الرجل، أنّهما قالا: لا بأس أن يصلّي فيه إنّما حرّم شربها، و روى غير زرارة، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) أنّه قال:
إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ يعني المسكر فاغسله إن عرفت موضعه، و إن لم تعرف موضعه فاغسله كلّه، و إن صلّيت فيه فأعد صلاتك، فأعلمني ما أخذ به، فوقّع [بخطّه] (عليه السلام) و قرأته خُذ بقول أبي عبد اللّٰه (عليه السلام).
وجه الاستدلال: ظهور أنّ المراد بقول أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قوله منفرداً، و هو ما رواه غير زرارة.
و منها: ما رواه التهذيب، في باب الذبائح و الأطعمة، في الصحيح، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن آنية أهل الذمّة و المجوس؟ فقال لا تأكلوا في آنيتهم و لا من طعامهم الذي يطبخون، و لا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر.
و منها: ما رواه التهذيب، في باب ما يجوز الصلاة فيه من الزيادات، في الصحيح، عن عبد اللّٰه بن سنان قال: سأل أبي أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الذي