مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ١٥٢ - السادس و السابع الكلب و الخنزير
في باب الكلب يصيب الثوب و الجسد.
و منها: ما رواه التهذيب أيضاً، في هذا الباب الأخير، في الصحيح، عن الفضل أبي العباس، قال: قال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله، و إن مسّه جافّاً فأصبب عليه الماء.// (٣٢٢) قلت: لِمَ صار بهذه المنزلة؟ قال: لأنّ النبيّ (صلى اللّٰه عليه و آله) أمر بقتلها، و في بعض النسخ «بغسلها»، و لعلّها الأظهر.
و هذا يدلّ على نجاسة لعابه أيضاً كما لا يخفى.
و منها: ما رواه التهذيب أيضاً، في باب المياه و أحكامها، و الاستبصار في باب حكم الماء إذا ولغ فيه الكلب، في الصحيح، عن محمّد، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: سألته عن الكلب يشرب من الإناء؟ قال اغسل الإناء.
و منها: ما رواه التهذيب في هذا الباب الأخير، و الاستبصار في الباب المذكور، في الصحيح، عن الفضل أبي العباس قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن فضل الهرّة، و الشاة و البقرة و الإبل، و الحمار و الخيل و البغال، و الوحش و السباع، فلم أترك شيئاً إلّا سألته عنه؟ فقال: لا بأس به، حتّى انتهيت إلى الكلب؟ فقال رجس نجس لا تتوضّأ بفضله و اصبب ذلك الماء، و اغسله بالتراب أوّل مرّة ثمّ بالماء.