مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ١٥٤ - السادس و السابع الكلب و الخنزير
(عليه السلام)، قال إذا مسّ ثوبك كلب فإن كان يابساً فانضحه، و إن كان رطباً فاغسله.
و هذه الرواية في الكافي أيضاً، في باب الكلب يصيب الثوب و الجسد، لكن فيه: على ما رأينا عن حريز، عن محمّد، عمّن أخبره، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) و كأنّه سهو.
و منها: ما رواه أيضاً في باب المياه، عن حريز، عمّن أخبره، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال إذا ولغ الكلب في الإناء فصبّه.
و منها: ما رواه في هذا الباب أيضاً، عن معاوية بن شريح، قال: سأل عذافر أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) و أنا عنده عن سؤر السنور، و الشاة و البقرة و البعير، و الحمار و الفرس و البغل، و السباع، يشرب منه أو يتوضّأ منه؟ فقال نعم، اشرب منه و توضّأ. قال قلت له: الكلب؟ قال: لا، قلت: أ ليس هو سبع؟ قال: لا و اللّٰه إنّه نجس، لا و اللّٰه إنّه نجس.
و روى عن معاوية بن ميسرة أيضاً، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) مثله.
و هاتان الروايتان في الاستبصار أيضاً، في باب حكم الماء إذا ولغ فيه الكلب.