مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ١٨٩ - الثامن المسكرات
قلت: ما الظروف التي يصنع فيها؟ قال: نهى رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) عن الدبا و المزفت و الختم و النقير.
قلت: و ما ذاك؟ قال الدبا: القرع؛ و المزفت: الدنان؛ و الحنتم: الجرار الزرق؛ و النقير: خشب كان أهل الجاهليّة ينقرونها حتّى يصير لها أجواف ينبذون فيها.
و منها: رواية زكريّا بن آدم، المتقدمة عند شرح قول المصنف و المرق المنجّس بقليل الدّم يطهر بالغليان.
و منها: رواية إسماعيل بن مرار عن يونس، المتقدمة في بحث طهارة ممّا لا تحلّه الحياة من الميتة.
و احتجّوا للقول بالطهارة: بالأصل، و الاستصحاب و الروايات أيضاً.
منها: ما رواه قرب الإسناد، في الصحيح، عن علي بن رئاب قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الخمر و النبيذ و المسكر يصيب ثوبي، أغسله أو أصلّي فيه؟ قال صلّ فيه، إلّا أن تقذره فتغسل منه موضع الأثر، إنّ اللّٰه تبارك و تعالى إنّما حرّم شربها.
و منها: ما رواه الإستبصار، في باب الخمر يصيب الثوب، في الصحيح، عن الحسين بن أبي سارة، قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): إن أصاب ثوبي