مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ١٩٠ - الثامن المسكرات
شيء من الخمر أصلّي فيه قبل أن أغسله؟ قال لا بأس، إنّ الثوب لا يسكر.
و هذا الخبر في التهذيب أيضاً، في باب تطهير الثياب، لكن في نسخة: بدل «الحسن» «حسين»، و على هذا نخرج الخبر عن الصحّة، لأنّ حسيناً ليس مذكور في كتب الرجال، و الظاهر أنّ في التهذيب وقع تحريف، بقرينة ما في الاستبصار، و أنّ الحسين ليس مذكوراً في كتب الرجال.
و بالجملة: يكفي في صحّة الخبر ما في الاستبصار.
و منها: صحيحة إسماعيل بن جابر، المتقدمة في بحث نجاسة الخنزير.
و منها: ما رواه التهذيب، في باب المياه و أحكامها من الزيادات، في الصحيح قال: و سأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر (عليه السلام) عن الرجل يمرّ في ماء المطر و قد صبّ فيه خمر، فأصاب ثوبه، هل يصلّي فيه قبل أن يغسله؟ فقال لا يغسل ثوبه و لا رجله، و يصلّي فيه و لا بأس.
و هذا الخبر في الفقيه أيضاً، في باب المياه.
و منها: ما رواه التهذيب، في باب ما يجوز الصلاة فيه من الزيادات، في الصحيح، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الثياب