مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ١٩١ - الثامن المسكرات
السابريّة يعملها المجوس و هم أخباشاً، و هم يشربون الخمر و نساؤهم على تلك الحال، ألبسها و لا// (٣٢٩) أغسلها و أصلّي فيها؟
قال نعم، قال معاوية: فقطعت له قميصاً و خطته و فتلت له إزاراً و رداءً من السابريّ، ثمّ بعثت بها إليه في يوم جمعة حين ارتفع النهار، فكأنّه عرف ما أريد فخرج فيها إلى الجمعة.
و منها: ما رواه التهذيب في باب تطهير الثياب، و الاستبصار في الباب المذكور، في الموثق، عن عبد اللّٰه بن بكير قال سأل رجل أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) و أنا عنده عن المسكر و النبيذ يصيب الثوب؟ قال: لا بأس.
و هذا الخبر في قرب الإسناد أيضاً بطريق عال، إذ فيه: «محمّد بن الوليد، عن عبد اللّٰه بن بكير قال: سأل رجل» إلى آخر الحديث، و فيه بدل «يصيب» «يصيبان».
و الراوي في التهذيب و الاستبصار عن أبي بكير، حسن بن علي بن فضال، و باقي سنده صحيح.
و لا يخفى أنّ هذا الخبر باعتبار انتهائه إلى ابن بكير بالطريقين المعتبرين إذ الظاهر أنّ محمّد بن الوليد هو الثقة كما يظهر من ملاحظة الرجال، و كون ابن بكير ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه قويّ معتبر جدّاً.