مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٨٥ - أو كان علقة في البيضة أو غيرها
غير المسفوح غير مستثنى في الجملة، و يكفي لتحقق مصداقه غير المسفوح من مأكول اللحم و ممّا لا نفس له سائلة.
و فيه أيضاً مثل ما ذكرنا فيما ألحق سابقاً.
و أمّا النجاسة، فلما ذكرنا من إطباق الأصحاب عليه ظاهراً، و تأييد إطلاق الآية و الروايات، و الاحتياط، و قد تردّد بعض الأصحاب في الحكمين من إطلاق الأصحاب الحكم بنجاسة الدّم ممّا له نفس، مدّعين الاتفاق عليه و هذا بعض أفراده، و من ظاهر قوله تعالى «أَوْ دَماً مَسْفُوحاً»، حيث دلّ على حلّ غير المسفوح، و هو يقتضي طهارته، و قد عرفت الحال في دلالة الآية على الحلّ و على الطهارة بالقياس.
[و إن كان بحريّاً كالتمساح]
و إن كان بحريّاً كالتمساح.
لشمول ما يدلّ على النجاسة له ظاهراً، و إطباق الأصحاب عليه أيضاً ظاهراً، مع التأييد بالاحتياط.
[أو كان علقة في البيضة أو غيرها]
أو كان علقة في البيضة أو غيرها.
قال الشيخ في الخلاف العلقة نجسة، و استدل عليه بإجماع الفرقة، و بأنّ ما يدلّ على نجاسة الدّم يدلّ على نجاسة العلقة لأنّها دم، و بدليل الاحتياط.
و قال المحقق في المعتبر العلقة التي يستحيل إليها نطفة الآدمي نجسة، و الشيخ استدل بإجماع الفرقة.
لنا: أنّها دم حيوان له نفس فتكون نجسة، و كذا العلقة التي يوجد في بيضة