مشارق الشموس في شرح الدروس
(١)
تتمة كتاب الطهارة
١ ص
(٢)
درس 19- في النجاسات
١ ص
(٣)
الأول و الثاني البول و الغائط من غير المأكول
١ ص
(٤)
و هكذا في التحريم العرضي كالموطوء للإنسان و الجلّال و شارب لبن الخنزير
١٠ ص
(٥)
أو كان طيراً على الأقوى
١٤ ص
(٦)
أو بول رضيع لم يأكل اللحم
٢٨ ص
(٧)
و في بول الدابّة و البغل و الحمار قولان أقربهما الكراهة
٣٠ ص
(٨)
الثالث المني من ذي النفس السائلة
٤٥ ص
(٩)
و أمّا مني ما ليس له نفس سائلة
٥٣ ص
(١٠)
الرابع الدّم من ذي النفس السائلة
٥٤ ص
(١١)
و إن كان بحريّاً كالتمساح
٨٥ ص
(١٢)
أو كان علقة في البيضة أو غيرها
٨٥ ص
(١٣)
أمّا الدّم المتخلّف في اللحم بعد الذبح و القذف فطاهر و كذا دم البراغيث
٨٨ ص
(١٤)
الخامس الميتة من ذي النفس حلّ أو حرم
٨٨ ص
(١٥)
و كذا ما قطع من الحيوان
١٠٣ ص
(١٦)
ممّا تحلّه الحياة
١٢٤ ص
(١٧)
و لا ينجس ميتة ما لا نفس له و لا دمه و لا منيّه
١٥٠ ص
(١٨)
السادس و السابع الكلب و الخنزير
١٥١ ص
(١٩)
و إن كان كلب صيد لم يكف الرشّ
١٦٦ ص
(٢٠)
و ينجس منهما ما لا تحلّه الحياة كالعظم و الشعر
١٦٧ ص
(٢١)
الثامن المسكرات
١٧٥ ص
(٢٢)
التاسع الفقاع
٢٢٦ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص

مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٨٣ - الرابع الدّم من ذي النفس السائلة

يتحرزون عنه و لا يغسلون أيديهم و أفواههم و جميع ما يلاقيه من القدر و الأواني و نحوها.

فإن قلت: ما حال ما يكون في العضو الذي ليس بمحلّل في الحليّة و الطهارة؟

قلت: أمّا الحليّة فلعلّ [٢] الظاهر عدمها، لأنّه إذا حكم على الطحال مثلًا بأنّه حرام فالظاهر أنّ دمه أيضاً كذلك، مع أنّه علّل في بعض الروايات حرمة الطحال بكونه دماً، و كأنّه لا خلاف فيه أيضاً ظاهراً، مع تأييده بإطلاق الآية الدالّة على حرمة الدّم و الروايات الدالّة على حرمته و نجاسته و الاحتياط.

و أمّا الطهارة، فالحكم بعدمها مشكل لعدم ظهور شمول الروايات له بحيث لا يكون فيه للمنع مجال، مع أنّ الأصل الطهارة، و مذهب الأصحاب أيضاً غير ظاهر، فلو لم يثبت إجماع على نجاسته لم يبعد القول بالطهارة، لكن لا شكّ أنّ الاحتياط في التجنّب عنه غالباً إلّا على فرض نادر، على ما مرّ نظيره مراراً.

ثمّ لا يخفى أنّ طهارة المتخلف إنّما هو بعد الذبح الشرعي، إذ لو لم يكن ذبحاً شرعيّاً فيصير ميتة، و يكون جميع أجزائه نجساً إلّا ما استثنوه من الميتة، و يجب أيضاً أن لا يعلم دخول شيء من الدم المسفوح في غير المسفوح، و إلّا فيكون نجساً أيضاً.

و اشترطوا أيضاً أن يكون بعد القذف المعتاد، فلو تخلّف لعارض كجذب الحيوان له بنفسه أو لذبحه في أرض منحدرة و رأسه أعلى، فإنّ ما في البطن حينئذٍ نجس، هكذا قال الشهيد الثاني في روض الجنان.


[٢] في نسخة «م»: فلأنّ.