مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٨١ - الرابع الدّم من ذي النفس السائلة
المختلف [١] في ما نحن فيه فالظاهر حينئذٍ حمل التخصيص المعلوم إجمالًا عليه و قصره فيه، لأنّ التخصيص خلاف الأصل و الظاهر فيقتصر على قدر الضرورة.
هذا، و لا يخفى أنّه لا يمكن حمل كلام صاحب المعالم على ما ذكرنا، لأنّه سيصرح بعد هذا بقليل أنّ قوله تعالى دَماً مَسْفُوحاً يدلّ على حلّ [٢] غير المسفوح مطلقا، يخرج عنه ما وقع الاتفاق على تحريمه فيبقى الباقي، و سننقل كلامه هذا في مسألة نجاسة العلقة.
[ثمّ يمكن أن يقال: إنّ هذه الآية بعد ملاحظة الاستثناء يصير أعمّام من وجه من الآية الأخرى و الروايات، فتخصيصها بها ليس أولى من العكس، بل الأمر بالعكس، لأنّها الموافقة للأصل [٣]].
و أمّا ثالثاً: ففي قوله: «و أمّا ثانياً فلأنّه احتجّ» إلى آخره.
وجهه: ما عرفت آنفاً أنّ العلّامة (ره) لا يدّعي انحصار النجس في المسفوح إلّا من جهة انحصار المحرّم فيه، و على هذا لا بدّ في الاستدلال على طهارة دم السمك ممّا أخذه من الحليّة كما لا يخفى.
هذا [٤]، و قد بقي في المقام بيان حكم المتخلف بعد الذبح، و هو قسمان، لأنّه إمّا في مأكول اللحم أو في غيره.
أمّا الأوّل: فالظاهر طهارته، سواء بقي في العروق أو في البطن أو غيرهما، سوى ما يكون في العضوي الذي ليس بمحلل كالطحال مثلًا.
[١] في نسخة «م»: المتخلف.
[٢] لم ترد في نسخة «م».
[٣] ما بين المعقوفتين لم يرد في نسخة «م».
[٤] لم ترد في نسخة «م».