مشارق الشموس في شرح الدروس
(١)
تتمة كتاب الطهارة
١ ص
(٢)
درس 19- في النجاسات
١ ص
(٣)
الأول و الثاني البول و الغائط من غير المأكول
١ ص
(٤)
و هكذا في التحريم العرضي كالموطوء للإنسان و الجلّال و شارب لبن الخنزير
١٠ ص
(٥)
أو كان طيراً على الأقوى
١٤ ص
(٦)
أو بول رضيع لم يأكل اللحم
٢٨ ص
(٧)
و في بول الدابّة و البغل و الحمار قولان أقربهما الكراهة
٣٠ ص
(٨)
الثالث المني من ذي النفس السائلة
٤٥ ص
(٩)
و أمّا مني ما ليس له نفس سائلة
٥٣ ص
(١٠)
الرابع الدّم من ذي النفس السائلة
٥٤ ص
(١١)
و إن كان بحريّاً كالتمساح
٨٥ ص
(١٢)
أو كان علقة في البيضة أو غيرها
٨٥ ص
(١٣)
أمّا الدّم المتخلّف في اللحم بعد الذبح و القذف فطاهر و كذا دم البراغيث
٨٨ ص
(١٤)
الخامس الميتة من ذي النفس حلّ أو حرم
٨٨ ص
(١٥)
و كذا ما قطع من الحيوان
١٠٣ ص
(١٦)
ممّا تحلّه الحياة
١٢٤ ص
(١٧)
و لا ينجس ميتة ما لا نفس له و لا دمه و لا منيّه
١٥٠ ص
(١٨)
السادس و السابع الكلب و الخنزير
١٥١ ص
(١٩)
و إن كان كلب صيد لم يكف الرشّ
١٦٦ ص
(٢٠)
و ينجس منهما ما لا تحلّه الحياة كالعظم و الشعر
١٦٧ ص
(٢١)
الثامن المسكرات
١٧٥ ص
(٢٢)
التاسع الفقاع
٢٢٦ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص

مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ١٢٢ - و كذا ما قطع من الحيوان

و المراد بكونه ذكيا كونه مذكّى، أي لا يكون ميتاً لا أن يكون مذبوحاً لشيوع إرادة ما ذكر من هذا الكلام، و حينئذٍ لا منافاة.

و هذا الجواب إنّما يصحّ من قبل من لا يقول بطهارتها إذا انفصلت من الميتة.

و لو رجع إلى الفأرة يجوز أن يكون المراد بكونها ذكيّاً ما ذكرنا أيضاً، و يحتمل أن يكون المراد كونها طاهرة أي لم يعرضها نجاسة من خارج و هو بعيد، إذ لا خصوصيّة لها بالفأرة، و ينبغي أن يكون في جواب السؤال عن حال الفأرة أن يذكر ما له مزيد ربط بها، كما لا يخفى.

فإن قلت: إن لم نقل أنّ حمل الذكي على المذبوح أظهر من حمله على ما ليس بميّت فلا أقلّ من مساواته له، و حينئذٍ فينبغي الحمل عليه، لأن لا يلزم زيادة التخصيص في العمومات الدالّة على نجاسة جميع الأجزاء المنفصلة عن الحيّ و الميّت، إذ الكلام على تقدير وجودها، لأنّ زيادة التخصيص خلاف الأصل كأصله، فمهما أمكن التقليل فيه لوجب.

قلت: أمّا أوّلًا: فيمكن أن يقال: إذا كان عامّ على خلاف أصل ثمّ وجد مخصّص، له احتمالان على أحدهما يلزم زيادة التخصيص من الآخر، ففي هذه الصورة لا قطع بأنّه يجب العمل بالعام فيما سوى ما تيقّن تخصيصه، إذ يجوز أن يقال: إنّه يجب العمل به فيما تيقّن عدم تخصيصه، و التكليف اليقيني في مثل هذه الصورة لا نسلّم لزوم تحصيل يقين البراءة منه، بل إنّما يجب تحصيل يقين البراءة من القدر اليقيني منه و هاهنا القدر اليقيني ما تيقّن عدم تخصيصه، أي ما سوى الاحتمالين المذكورين جميعاً، لا ما سوى الاحتمال الأخصّ فقط.