مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ١٢١ - و كذا ما قطع من الحيوان
علمت [من [٢]] أنّ الإجماع أيضاً يصحّ تخصيصه في بعض الصور بما رواه التهذيب، في باب ما يجوز الصلاة فيه من الزيادات، في الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السلام)،// (٣١٦) قال: سألته عن فأرة المسك يكون مع الرجل و هو يصلّي و هي معه، في جيبه أو ثيابه؟ قال لا بأس بذلك.
و هذا الخبر في الفقيه أيضاً، في باب ما يصلّي فيه.
و هذا و إن كان مطلقا، لكن على ما ذكروه من أنّ المطلقات في مثل هذا المقام يفيد العموم يمكن تخصيص الحكم به، لأنّه و إن كان بينه و بين العمومات لو كانت عموم و خصوص من وجه، لكن معاضدته بالأصل يرجح تخصيص العمومات به.
و قد يناقش فيه: بأنّ جواز الصلاة لا يدلّ على الطهارة، لجواز أن يكون عفواً، و فيه بعد.
و لا يعارض هذا بما رواه التهذيب، في الباب المذكور، في الصحيح، عن عبد اللّٰه بن جعفر قال: كتبت إليه، يعني أبا محمّد (عليه السلام): هل يجوز للرجل أن يصلي و معه فارة مسك؟ فكتب لا بأس به إذا كان ذكيّاً لأنّه يجوز أن يكون الضمير راجعاً إلى الظبي المدلول عليه بالفأرة، و يؤيّده تذكير الضمير.
[٢] زيادة اقتضاها السياق.