مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ١٧٦ - الثامن المسكرات
و ابن إدريس.
و قال أبو علي بن أبي عقيل: «من أصاب ثوبه أو جسده خمر أو مسكر لم يكن عليه غسلهما، لأنّ اللّٰه تعالى إنّما حرّمهما تعبّداً، لا لأنّهما نجسان، و كذلك سبيل العصير و الخلّ إذا أصاب الثوب و الجسد».
و قال أبو جعفر ابن بابويه: «لا بأس بالصلاة في ثوب أصابته» خمر، لأنّ اللّٰه تعالى حرّم شربها و لم يحرّم الصلاة في ثوب أصابه، مع أنّه قد حكم بنزح ماء البئر أجمع بانصباب الخمر فيها» انتهى.
و قال صاحب المعالم بعد نقل خلاف الصدوق و الحسن بن أبي عقيل- و عزى في الذكرى إلى الجعفي وفاق الصدوق و ابن عقيل، و لا يعرف هذا القول لسواهم من الأصحاب انتهى.
و قال المحقق في المعتبر الخمر نجسة العين، و هو مذهب الثلاثة و أتباعهم، و الشافعي و أبي حنيفة، و أكثر أهل العلم، و قال محمّد بن بابويه و ابن أبي عقيل منّا: «ليست نجسة، و يصحّ الصلاة مع حصولها في الثوب، و إن كانت محرّمة» انتهى.