مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٩٢ - الخامس الميتة من ذي النفس حلّ أو حرم
فقال: لا تأكله، و لكن أسرج به.
و هذا الخبر في الكافي أيضاً، في الباب المذكور، إلى قوله: «لا بأس بأكله»، و زيد فيه بعد لفظة «الفأرة» لفظة «و الكلب».
و منها: ما رواه أيضاً في هذا الباب، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: قلت له: جرذ مات في سمن أو زيت أو عسل؟ فقال أمّا السمن و العسل فيؤخذ الجرذ و ما حوله، و أمّا الزيت فتستصبح به، و قال في بيع ذلك [الزيت]: تبيعه، و تبيّنه لمن اشتراه ليستصبح به.
و هذا الخبر في الكافي أيضاً، في الباب المذكور، من دون «و قال إلى آخره».
و منها: ما رواه أيضاً في هذا الباب، و الكافي في الباب المذكور، و الاستبصار في باب حكم الفأرة و الوزغة، عن السكوني، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) سئل عن قدر طبخت و إذا في القدر فأرة؟ قال يهراق مرقها و يغسل اللحم و يؤكل.
و منها: ما رواه أيضاً في هذا الباب، عن سماعة قال: سألته عن السمن يقع فيه الميتة؟ فقال إن كان جامداً فألق ما حوله و كُل الباقي، فقلت: الزيت؟ فقال