مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٩٤ - الخامس الميتة من ذي النفس حلّ أو حرم
الميّت؟ فقال يغسل ما أصاب الثوب.
و منها: ما رواه أيضاً في هذا الباب، و الكافي في باب الكلب يصيب الثوب و الجسد، و في باب غسل من غسل الميّت أيضاً، عن إبراهيم بن ميمون، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الرجل يقع ثوبه على جسد الميّت؟ قال إن كان غسّل الميّت فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه، و إن كان لم يغسّل الميّت فاغسل ما أصاب ثوبك منه [٢].
و منها: ما ورد في مسّ الثعلب و الأرنب، و قد أوردناه في مبحث سؤرهما.
و منها: ما رواه التهذيب، في باب المياه من الزيادات، عن أحمد بن محمّد بن عبد اللّٰه بن الزبير، عن جدّه، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن البئر تقع فيها الفأرة أو غيرها من الدوابّ، فيموت فيعجن من مائها، أ يؤكل ذلك الخبز؟ قال إذا أصابته النار فلا بأس بأكله.
وجه الاستدلال: أنّه علّق نفي البأس على ما أصابه النار، و لو كانت الميتة طاهرة لما احتيج إلى ذلك.
و منها: ما رواه أيضاً متصلًا بما ذكر عن محمّد بن أبي عمير، عمّن رواه، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، في عجن و خبز، ثمّ علم أنّ الماء كانت فيه ميتة،
[٢] لاحظ الوسائل و زيد في آخره: «يعني إذا برد الميّت».