مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٥٦ - الرابع الدّم من ذي النفس السائلة
جعفر (عليه السلام) عن أخيه، قال: و عن الرجل تتحرّك بعض أسنانه و هو في الصلاة هل ينزعه؟ قال إن كان لا يدميه فلينزعه، و إن كان يدمي فلينصرف.
و منها: ما رواه الفقيه، في باب صلاة المريض، في الصحيح، عن عُمر بن أذينة، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، أنّه سأله عن الرجل يرعف و هو في الصلاة و قد صلّى بعض صلاته؟ فقال إن كان الماء عن يمينه أو عن شماله أو عن خلفه فليغسله الحديث.
و منها: ما رواه التهذيب في الزيادات، باب كيفية الصلاة، في الصحيح، عن طريق محمّد بن عيسى، عن يونس؛ و الكافي أيضاً في الباب المتقدّم، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام)، في الرجل يمسّ أنفه في الصلاة فيرى دماً، كيف يصنع؟ أ ينصرف؟ فقال إن كان يابساً فليرم به و لا بأس.
و منها: ما رواه التهذيب في باب أحكام السهو في الصلاة، و الكافي في الباب المتقدم، و الاستبصار في الباب المذكور، في الحسن، بإبراهيم بن هاشم، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يصيبه الرعاف و هو في الصلاة؟ فقال إن قدر على ماء عنده يميناً أو شمالًا بين يديه و هو مستقبل القبلة فليغسله عنه الحديث.