مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٥٧ - الرابع الدّم من ذي النفس السائلة
و منها: ما رواه التهذيب في باب تطهير الثياب من الزيادات، و الكافي في باب الثوب يصيبه الدّم، في الموثق، عن عمّار الساباطي قال: سئل أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل يسيل من أنفه الدّم، هل عليه أن يغسل باطنه يعني جوف الأنف فقال إنّما عليه أن يغسل ما ظهر منه.
و منها: ما رواه التهذيب، في باب الأحداث الموجبة للطهارة، في الموثق، عن أبي بصير قال: سمعته يقول إذا قاء الرجل و هو على طهر فليتمضمض، و إذا رعف و هو على وضوء فليغسل أنفه، فإنّ ذلك يجزيه، و لا يعيد وضوءه.
و منها: ما رواه أيضاً في هذا الباب، عن أبي حبيب الأسدي، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: سمعته يقول في الرجل يرعف و هو على وضوء، قال يغسل آثار الدّم و يصلّي.
و هذان الخبران في الاستبصار أيضاً، في باب الرعاف من كتاب الطهارة.
و منها: ما رواه التهذيب، في زيادات الطهارة، باب الأحداث الموجبة للطهارة، عن أبي هلال قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام): أ ينقض الرعاف و القيء و نتف الإبط الوضوء؟ فقال و ما تصنع بهذا؟ فهذا قول المغيرة بن سعيد، لعن اللّٰه المغيرة، يجزيك من الرعاف و القيء أن تغسله و لا تعيد الوضوء.
و منها: ما رواه التهذيب في باب كيفيّة الصلاة من الزيادات، و الاستبصار