مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ١٠٧ - و كذا ما قطع من الحيوان
عن الروايات الأخرى، و قال في الأولى منها إنّ فيها إشعاراً بالنجاسة لكن في طريقها ضعف.
و في الأخيرين أنّه لو تمّ سنداهما لاحتاجا في الدلالة على النجاسة إلى وجود دليل عام في نجاسة الميتة، ليكون إثبات كون المنقطع منه ميتة مقتضياً لدخوله في عموم الدليل على نجاسة الميتة، و قد علم أنّ العمدة في التعميم الإجماع المدّعى في كلام الأصحاب، و حينئذٍ فالتمسك به موقوف على كونه متناولًا لهذا المنقطع، و معه لا حاجة إلى توسيط الاحتجاج بما دلّ على أنّه ميتة، و على كلّ حال فالحكم هيهنا ليس موضع خلاف انتهى.
و أنت خبير بأنّ إيراده على السند مندفع عمّا أوردنا، لأنّ في جملة ما أوردنا ما هو صحيح و هو خبر أبان، و ما قيل إنّه ناووسيّ ليس بقادح كما تقرّر في موضعه.
و خبر محمّد بن قيس أيضاً كالصحيح، و مع وجود هذين الخبرين سيّما مع تأييدهما بالأخبار الآخر لا يعقل المناقشة من حيث السند.
و أمّا المناقشة من حيث المتن و أنّه لا دليل عام على نجاسة الميتة سوى الإجماع فقد عرفت دفعها أيضاً بما قرّرنا في البحث السابق، من أنّ الدلالة على نجاسة الميتة عموماً من حيث الأخبار واضحة.
هذا، ثمّ إنّ في المقام تفصيلًا ينبغي التعرض له حتّى يظهر ما في الزوايا من