مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ١٤ - أو كان طيراً على الأقوى
يحصل به ظنّ قويّ.
[أو كان طيراً على الأقوى]
أو كان طيراً على الأقوى اختلف الأصحاب فيه، قال العلّامة في المختلف قال الشيخ في المبسوط: «بول الطيور و ذرقها كلّها طاهر إلّا الخشّاف، فإنّه نجس».
و قال ابن أبي عقيل: «كلّما استقل بالطيران فلا بأس بذرقه و بالصلاة فيه».
و قال ابن بابويه: «لا بأس بخرء ما طار و بوله، و لا بأس ببول كلّ شيء أكل لحمه».
و المشهور نجاسة رجيع ما لا يؤكل لحمه من الطيور و غيرها و هو المعتمد انتهى.
و يمكن الاحتجاج على المشهور إن كان للطير بول، أمّا على نجاسة بولها فبالمطلقات الواردة في البول، و بعموم حسنة ابن سنان المتقدمة آنفاً، و بالعمومات المتقدمة أيضاً؛ و أمّا على نجاسة خرئها، فأوّلًا: بعدم القول بالفصل بين البول و الخرء، ثبت نجاسة البول فكذا الخرء.
و ثانياً: بما ذكرنا آنفاً من الروايات الدالّة على نجاسة العذرة. و بمفهوم موثقة عمّار الساباطي المنقولة آنفاً.
و إن لم يكن لها بول، فيستدل على نجاسة خرئها بالدليل الثاني فقط.
و قد يقال: أمّا أوّلًا: فبمنع شمول العذرة لخرء الطير، بل الظاهر من كلام