مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٩٠ - الخامس الميتة من ذي النفس حلّ أو حرم
ما ذكره كثيراً.// (٣١٠)
و يمكن أن يستفاد منها العموم، سيّما علي رأيه من أنّ المفرد المحلّى باللّام للعموم في كلام الحكيم المقنّن للقوانين، مع أنّ حسنة الحلبي التي أوردها أيضاً كذلك، و لا يظهر فيها اختصاص. نعم، رواية إبراهيم مختصّة بالإنسان.
إلّا أن يقال: في حسنة الحلبي لفظة الميّت، و الميّت عند الإطلاق ينصرف إلى الإنسان، إذ في الحيوانات الآخر يستعمل الميتة، لكن في صدر هذا الحديث في الكافي وقع إطلاق لفظة الميّت على غير الإنسان أيضاً، بل كان فيه ما يشعر بأنّ لفظة الميّت التي في آخر الحديث أيضاً يعمّ الإنسان و غيره، لأنّه أورد الحسنة هكذا في باب غسل من غسّل الميّت-: عن الحلبي، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يمسّ الميتة، أ ينبغي له أن يغتسل منها؟ قال: لا، إنّما ذلك من الإنسان وحده قال: و سألته، إلى آخر ما ننقله.
و نحن نورد إن شاء اللّٰه تعالى جملة ما وجدنا من النصوص في هذا الباب ليعلم كيفيّة الحال، فمن جملة ما وجدنا من الروايات، الروايات الكثيرة المستفيضة الصحيحة و غير الصحيحة الواردة في وقوع الميتة و الجيفة في الماء، و أنّها إذا تغيّر الماء فلا تشرب منه و لا تتوضّأ، و قد مرّت في بحث [٢] المياه.
و منها: الروايات الكثيرة المستفيضة الصحيحة و غير
[٢] في نسخة «م»: مبحث.