مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٨٦ - أو كان علقة في البيضة أو غيرها
الدجاج و شبهه انتهى.
و ذكر الآدمي كأنّه من باب التمثيل، و إلّا فالظاهر أنّه لا اختصاص للحكم بعلقة الآدمي، و دليله أيضاً يعطي عدم الاختصاص.
و قال المصنف في الذكرى بعد نقل ما ذكره المحقق- و في الدليل منع و كونها في الحيوان لا يدلّ على أنّها منه.
و استوجهه صاحب المعالم و قال و هو متّجه، لا سيّما بالنظر إلى ما يوجد في البيضة، مع أنّ كونه علقة ليس بمعلوم أيضاً، فالإجماع الذي ادّعاه الشيخ لو ثبت على وجه يكون حجّة لكان في تناوله له نظر، و مقتضى الأصل طهارته، و يعضده ظاهر قوله تعالى أَوْ دَماً مَسْفُوحاً حيث إنّه دالّ على حلّ غير المسفوح مطلقا، خرج عن ذلك ما وقع الاتفاق على تحريمه فيبقى الباقي، و إثبات الحلّ مقتض لثبوت الطهارة، كما مرّ غير مرّة انتهى.
و قال في حاشية الكتاب قال بعض الأصحاب: ما يوجد في البيضة أحياناً من الدّم لا يعلم كونه من ذلك الحيوان، و العلم بكونه علقة له أشدّ بعداً، و الأمر كما قال انتهى.
أقول: لا يخفى أنّ منع كون العلقة دماً للحيوان بعد تسليم كونها دماً و إن كان في البيضة، و كذا علقة له بعد تسليم كونها علقة لا يخلو عن غرابة، لأنّ دم الحيوان