مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ١٥٦ - السادس و السابع الكلب و الخنزير
شيء خبر شاذّ، مع أنّه ليس بنقي السند.
و صحيحة علي بن جعفر (عليه السلام)، المتضمنة لوقوع الثوب على الكلب الميّت، المتقدمة في بحث نجاسة الميتة، قد مرّ الكلام فيها في ذلك البحث.
و ما رواه التهذيب في باب المياه، و الاستبصار في باب حكم الماء إذا ولغ فيه الكلب، عن ابن مسكان، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: سألته عن الوضوء ممّا ولغ الكلب فيه و السنور، أو شرب منه جمل أو دابّة أو غير ذلك، أ يتوضّأ منه أو يغتسل؟ قال نعم، إلّا أن تجد غيره فتنزّه عنه فأوّل ما فيه: أنّه ليس بنقي السند، لأنّ فيه ابن سنان، و الظاهر أنّه محمّد، و فيه ما فيه.
و أيضاً: لا يبعد حمله على الكرّ كما حمله الشيخ في التهذيب.
و استشهد عليه بروايتين.
إحديهما: ما رواه التهذيب و الاستبصار، في البابين المذكورين، و الكافي، في باب الماء الذي لا ينجّسه شيء، في الصحيح على الظاهر عن محمّد بن مسلم قال: سألته عن الماء تبول فيه الدوابّ، و تلغ فيه الكلاب، و يغتسل فيه الجنب؟ قال إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء.
و روى التهذيب هذه الرواية في باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة، عن