مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ١٥٥ - السادس و السابع الكلب و الخنزير
و منها: ما رواه التهذيب في كتاب الصيد و الذبائح، و الكافي في باب جامع في الدواب، من كتاب الأطعمة، عن أبي سهل القرشي، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن لحم الكلب؟ فقال هو مسخ، قلت: هو حرام؟ قال: هو نجس أعيدها عليه ثلاث مرّات، كلّ ذلك يقول هو نجس.
و منها: خبر برد الذي سيجيء في بحث نجاسة ما لا يحلّه الحياة من الكلب و الخنزير.
و منها: ما تقدّم في باب البئر في بحث وقوع الكلب فيها.
فأمّا ما رواه الكافي، في باب الفأرة يموت في الطعام و الشراب من كتاب الأطعمة، في الصحيح، عن سعيد الأعرج قال: سألت أبا عبد اللّٰه عن الفأرة و الكلب يقع في السمن و الزيت ثمّ يخرج منه حيّاً؟ قال لا بأس بأكله فخبر واحد شاذّ لا يصلح لمعارضة الأخبار الكثيرة المتظافرة، سيّما مع انضمام دعوى الإجماع من أجلّة العلماء، و لعلّ لفظ «الكلب» وقع سهواً من قلم النسّاخ.
و يؤيّده أنّ هذه الرواية في التهذيب أيضاً عن سعيد بدون هذه اللفظة.
و كذا ما رواه قرب الإسناد، عن علي بن جعفر، عن أخيه (عليهما السلام) قال: و سألته عن فأرة أو كلب شربا من زيت أو سمن أو لبن؟ قال إن كان جرّة أو نحوها فلا تأكله و لكن ينتفع به لسراج أو نحوه، و إن كان أكبر من ذلك فلا بأس بأكله إلّا أن يكون صاحبه موسراً يحتمل أن يهريقه، فلا ينتفع به في