مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٣٨ - و في بول الدابّة و البغل و الحمار قولان أقربهما الكراهة
قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن أبوال الخيل و البغال؟ فقال اغسل ما أصابك منه. و حكم الحمار أيضاً يعلم منه بعدم القول بالفصل.
و هذا الخبر في الاستبصار أيضاً، في باب أبوال الدوابّ.
و منها: ما رواه التهذيب [و الإستبصار]، في البابين المذكورين، في الصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال لا بأس بروث الحمير، و اغسل أبوالها.
و فيه: أنّه دليل على النجاسة لا لها، لأنّه نفى البأس عن روث الحمير صريحاً الدالّ على طهارته، فيكون بوله أيضاً كذلك، لعدم القول بالفصل، و يكون الأمر الوارد بالغسل محمولًا على الاستحباب و التنزّه، مع أنّ ورود الأمر الاستحبابي في أحاديث أئمتنا (عليهم السلام) شائع ذائع، من دون حاجة له إلى قرينة.
و منها: حسنة محمّد بن مسلم، المنقولة في الحكم الأوّل.
و منها: ما رواه التهذيب في باب تطهير الثياب من الزيادات، و الاستبصار في باب أبوال الدوابّ، في الموثق، عن سماعة قال: سألته عن بول السنّور و الكلب، و الحمار و الفرس؟ فقال كأبوال الإنسان.
و أجاب الشيخ في الاستبصار بجواز حمله على أنّ بول السنور و الكلب كأبوال