مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ١٤٤ - ممّا تحلّه الحياة
صلباً فهي طاهرة لعدم الملاقاة و إلّا فلا،» و ما استقربه هو المتّجه انتهى.
و لا يخفى أنّه لا يبعد أن يكون الاختلاف في الجميع بحسب اللفظ، أمّا في ما سوى ما نقل عن العلّامة في جملة من كتبه فظاهر.
و أمّا كلام العلّامة فلعلّ مراده من الصلب أنّه الصلب غالباً، فلو فرض عدم صلابته في بعض الصور لما كان قادحاً، كما صرّح به فيما نقله عنه آخراً.
و بالجملة: ما ذكره من أنّه ينبغي أن يكون العمل على ما دلّت عليه الرواية متّجه، و ما ذكره من العلّامة و استحسنه محلّ نظر، لأنّ حكمه بأنّ عند عدم اكتساء القشر الأعلى يكون ملاقياً للميتة فينجس غير مسلّم بعد ورود الروايات الكثيرة المعتبرة في أنّ البيضة من الميتة طاهرة، إلّا أن يمنع إطلاق لفظة البيضة عليها حينئذٍ، و لا يخلو عن بعد.
و أيضاً: الغاشية الرقيقة لا نسلّم أنّها غير مانعة من الملاقاة لا بدّ له من دليل، فالأولى أن يكون التعويل في الاشتراط على رواية غياث و إطباق الأصحاب، لا على مثل هذه الوجوه.
السادس: أنّه هل يجب تطهير ظاهر البيضة أم لا؟
أكثر الأصحاب لم يتعرضوا على ما في المعالم لحال ظاهرها من حيث ملاقاته بالرطوبة للميتة النجسة، و لعلّ الأولى الحكم بوجوب التطهير، لملاقاته بالرطوبة للميتة النجسة لما مرّ غير مرّة أنّ الظاهر نجاسة الميتة مطلقا.
و أنّ القول بأنّه لم يثبت نجاستها أو نجاسة جميع أجزائها إلّا بالإجماع