مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٨٨ - الخامس الميتة من ذي النفس حلّ أو حرم
من ذلك الحيوان، لبعده جدّاً.
ثمّ الظاهر في غير العلقة التي في البيضة النجاسة، بناءً على دعوى الإجماع من الشيخ مع تأيّده بالروايات الدالّة على نجاسة الدّم مطلقا، و بالاحتياط.
و أمّا ما في البيضة، فالحكم بنجاسته مشكل من حيث عدم العلم بكونه علقة حتّى يحتجّ عليها بدعوى الإجماع من الشيخ، مع أنّ شمول الإجماع له أيضاً محلّ نظر، فما بقي إلّا صدق الدّم عليه لو سلّم، و الدّم قد عرفت أنّ إثبات عموم نجاسته بحيث يشمل مثل هذا الفرد لا يخلو عن إشكال، سواء تمسّك بالإجماع أو بالروايات؛ و الأصل الطهارة، لكن لا شكّ أنّ الاحتياط في التجنّب عنه و عدم الملاقاة له.
[أمّا الدّم المتخلّف في اللحم بعد الذبح و القذف فطاهر و كذا دم البراغيث]
أمّا الدّم المتخلّف في اللحم بعد الذبح و القذف فطاهر، و كذا دم البراغيث، و قيل: عفو.
قد مرّ الكلام فيهما بما لا مزيد عليه.
[الخامس الميتة من ذي النفس حلّ أو حرم]
و الميتة من ذي النفس حلّ أو حرم.
لا خلاف عندنا في نجاسة ميتة ذي النفس مطلقا آدميّاً أو غيره، حلالًا أو [٢] حراماً.
قال العلّامة (ره) في المنتهي الميتة من الحيوان ذي النفس السائلة نجسة، سواء كان آدميّاً أو غير آدمي و هو مذهب علمائنا أجمع.
[٢] في نسخة «م»: حلالًا كان أو.