مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٤ - الأول و الثاني البول و الغائط من غير المأكول
العذرة ثمّ تطأ الثوب، أ يغسل؟ قال إن كان استبان من أثره شيء فاغسله، و إلّا فلا بأس.
و ما رواه التهذيب أيضاً، في زيادات الجزء الأوّل من كتاب الصلاة، عن أبي يزيد القسميّ [٤]، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام)، أنّه سئل عن جلود الدارش [٥] التي يتخذ منها الخفاف؟ فقال لا تصلّ فيها، فإنّها تدبغ بخرء الكلاب.
و ما رواه التهذيب أيضاً، في كتاب الصيد و الذبائح، باب الصيد و الذكاة، عن موسى بن أكيل، عن بعض أصحابه، عن أبي جعفر (عليه السلام)، في شاة شربت بولًا ثمّ ذبحت، فقال يغسل ما في جوفها، ثمّ لا بأس به، و كذلك إذا اعتلفت العذرة ما لم يكن جلّالة، و الجلّالة: التي يكون ذلك غذاؤها.
و ما رواه التهذيب، في زيادات الجزء// (٢٩٤) الأوّل من كتاب الصلاة، باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس، و الاستبصار في باب الرجل يصلّي في ثوب فيه نجاسة قبل أن يعلم، في الصحيح، عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الرجل يصلّي و في ثوبه عذرة من إنسان أو سنّور أو
[٤] في المصادر: قسم حيّ من اليمن بالبصرة.
[٥] الدارش: جلد كانوا في تلك الأيّام يصنعون منه أحذيتهم.
الدارش: جلد أسود كانوا يصنعون منه أحذيتهم.