مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٥ - الأول و الثاني البول و الغائط من غير المأكول
كلب، أ يعيد صلاته؟ قال إن كان لم يعلم فلا يعيد، و الدلالة باعتبار مفهوم الشرط.
و هذا الخبر في الكافي أيضاً، في باب الرجل يصلّي في ثوب و هو غير طاهر، بتغير في السند [٣].
و ما رواه الكافي، في باب البئر، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن العذرة تقع في البئر؟ قال ينزح منها عشرة دلاء.
و ما رواه الكافي أيضاً، في باب الرجل يطأ على العذرة، في الحسن، عن محمّد بن مسلم قال: كنت مع أبي جعفر (عليه السلام)، إذ مرّ على عذرة يابسة فوطأ عليها فأصابت ثوبه، فقلت: جعلت فداك، قد وطأت على عذرة فأصابت ثوبك، فقال: أ ليس هي يابسة؟ فقلت: بلى، فقال لا بأس، إنّ الأرض يطهّر بعضها بعضاً.
و قد يستشكل في هذا الخبر، من حيث إنّ قوله (عليه السلام): «إنّ الأرض» إلى آخره لا ينتظم مع سابقه، [إذ لا دخل للأرض في الحكم المسئول عنه [٤]].
و أيضاً: في معنى قوله: «يطهّر الأرض بعضها بعضاً».
و قد تعرّض صاحب منتقى الجمان لدفع الإشكال و بيان معنى التطهير، و لا بأس أن نورده بعبارته، قال قلت: لا يخفى أنّ
[٣] في الكافي رواه عن عبد اللّٰه بن سنان.
[٤] أثبتنا الزيادة من نسخة «م».