بحوث في علم الأصول
(١)
بيان حول هذا الجزء
٥ ص
(٢)
بحوث الأوامر
١١ ص
(٣)
الفصل الأول فيما يتعلق بمادة الأمر و الكلام في مادة الأمر، يقع في عدة جهات
١١ ص
(٤)
الجهة الأولى في معاني كلمة الأمر
١٣ ص
(٥)
المحاولة الأولى إرجاع المعاني الأخرى غير الطلب إلى معنى واحد
١٣ ص
(٦)
المحاولة الثانية إرجاع الطلب مع المعاني الأخرى للأمر إلى معنى واحد
١٦ ص
(٧)
الحساب التفصيلي لتصورات توحيد معنى كلمة الأمر
١٧ ص
(٨)
الحساب الاجمالى لتصورات وحدة معنى كلمة الامر
٢٠ ص
(٩)
الجهة الثانية اعتبار العلو في مفهوم الأمر
٢١ ص
(١٠)
الجهة الثالثة لمادة الأمر
٢٤ ص
(١١)
أ- المقام الأول
٢٤ ص
(١٢)
المقام الثاني ملاك دلالة الأمر على الوجوب مادة و صيغة
٢٧ ص
(١٣)
المسلك الأول دلالة الامر على الوجوب بالوضع
٢٧ ص
(١٤)
المسلك الثاني الدلالة بحكم العقل
٢٨ ص
(١٥)
المسلك الثالث الدلالة بالإطلاق و مقدمات الحكمة
٢٨ ص
(١٦)
محاولة إبطال المسلك الثاني
٢٩ ص
(١٧)
محاولة إبطال المسلك الثالث
٣٥ ص
(١٨)
اشكالان على الاكتفاء بالاطلاق بدون حاجة الى دلالة الوضع
٤٠ ص
(١٩)
الإشكال الأول
٤٠ ص
(٢٠)
الإشكال الثاني
٤٤ ص
(٢١)
الوجه الأول
٤٦ ص
(٢٢)
الوجه الثاني
٤٧ ص
(٢٣)
ثمرات فقهية على المسالك المذكورة
٥٠ ص
(٢٤)
الثمرة الأولى
٥٠ ص
(٢٥)
الثمرة الثانية
٥١ ص
(٢٦)
الثمرة الثالثة
٥١ ص
(٢٧)
الثمرة الرابعة
٥٣ ص
(٢٨)
الثمرة الخامسة
٥٥ ص
(٢٩)
الجهة الرابعة الطلب و الإرادة
٥٧ ص
(٣٠)
المقدمة الأولى حول مبنى الاشاعرة فى الجبر و الاختيار
٥٧ ص
(٣١)
المقدمة الثاني حول مبنى الاشاعرة فى الجبر و الاختيار
٥٨ ص
(٣٢)
المسألة الكلامية فى بحث الجبر و الاختيار
٦٠ ص
(٣٣)
الاحتمال الأول
٦٠ ص
(٣٤)
الاحتمال الثاني
٦١ ص
(٣٥)
الاحتمال الثالث
٦٢ ص
(٣٦)
الاحتمال الرابع
٦٢ ص
(٣٧)
الاحتمال الخامس
٦٣ ص
(٣٨)
المسألة الفلسفية فى بحث الجبر و الاختيار
٦٥ ص
(٣٩)
شبهة فلسفية لابطال الاختيار
٦٥ ص
(٤٠)
دفع الشبهة
٦٨ ص
(٤١)
المسلك الأول
٦٨ ص
(٤٢)
المسلك الثاني
٧٣ ص
(٤٣)
المسلك الثالث في حل الشبهة
٧٥ ص
(٤٤)
المسلك الرابع لحل الشبهة
٧٧ ص
(٤٥)
التعليق الأول
٨١ ص
(٤٦)
التعليق الثاني
٨١ ص
(٤٧)
التعليق الثالث
٨٢ ص
(٤٨)
حلّ الشبهة
٨٤ ص
(٤٩)
النقطة الأولى
٨٥ ص
(٥٠)
النقطة الثانية
٨٧ ص
(٥١)
النقطة الثالثة
٨٨ ص
(٥٢)
تتميم و تفريع
٩١ ص
(٥٣)
الأمر الأول
٩١ ص
(٥٤)
الأمر الثاني
٩٢ ص
(٥٥)
الوجه الأول
٩٣ ص
(٥٦)
الوجه الثاني
٩٣ ص
(٥٧)
المورد الأول
٩٤ ص
(٥٨)
الجهة الأولى
٩٥ ص
(٥٩)
الجهة الثانية
٩٧ ص
(٦٠)
إشكال
١٠١ ص
(٦١)
التخلص من الإشكال
١٠٣ ص
(٦٢)
المورد الثاني
١٠٤ ص
(٦٣)
الإيراد البنائي
١٠٤ ص
(٦٤)
الإيراد المبنائي
١٠٥ ص
(٦٥)
الفصل الثاني صيغة الأمر و الكلام في صيغة الأمر يقع في عدة جهات
١٠٩ ص
(٦٦)
الجهة الأولى في تشخيص مدلول صيغة الأمر
١١١ ص
(٦٧)
الجهة الثانية في دلالة الصيغة
١٢٤ ص
(٦٨)
المسلك الأول
١٢٤ ص
(٦٩)
المسلك الثاني
١٢٤ ص
(٧٠)
المسلك الثالث
١٢٦ ص
(٧١)
الجهة الثالثة دلالة الجمل الخبرية على الطلب و الوجوب
١٢٨ ص
(٧٢)
المقام الأول دلالة الجملة الخبرية على الطلب و فيه مسلكان
١٢٩ ص
(٧٣)
المسلك الأول
١٢٩ ص
(٧٤)
الوجه الأول
١٣٠ ص
(٧٥)
الوجه الثاني
١٣١ ص
(٧٦)
الوجه الثالث
١٣٢ ص
(٧٧)
الوجه الرابع
١٣٣ ص
(٧٨)
المسلك الثاني
١٣٤ ص
(٧٩)
المقام الثاني دلالة الجملة الخبرية على الطلب الوجوبي أو على الجامع
١٣٨ ص
(٨٠)
الوجه الأول
١٣٨ ص
(٨١)
الوجه الثاني
١٣٩ ص
(٨٢)
الوجه الثالث
١٤٠ ص
(٨٣)
الوجه الرابع
١٤١ ص
(٨٤)
التنبيه الأول
١٤٢ ص
(٨٥)
التنبيه الثاني
١٤٢ ص
(٨٦)
الجهة الرابعة التعبدي و التوصلي
١٤٥ ص
(٨٧)
المسألة الأولى و هي فيما إذا شك في كون واجب توصليا أو تعبديا بالمعنى الأول،
١٤٦ ص
(٨٨)
المقام الأول أما المقام الأول، و هو في تأسيس الأصل اللفظي،
١٤٦ ص
(٨٩)
المقام الثاني في تأسيس الأصل العملي
١٥١ ص
(٩٠)
التحقيق في المقام
١٥٣ ص
(٩١)
المسألة الثانية و هي فيما إذا شكّ في كون واجب تعبديا أو توصليا بالمعنى الثاني،
١٥٧ ص
(٩٢)
المقام الأول في تأسيس الأصل اللفظي
١٥٧ ص
(٩٣)
المقام الثاني فى تأسيس الاصل العملى
١٧٣ ص
(٩٤)
تذنيب
١٧٤ ص
(٩٥)
المسألة الثالثة من مسائل التعبدي و التوصلي و هي فيما إذا شك في السقوط بالتوصلية، بمعنى السقوط بالحصة المحرمة،
١٧٨ ص
(٩٦)
أمّا المقام الأول فى تأسيس الاصل اللفظى
١٧٨ ص
(٩٧)
المقام الثاني و هو تأسيس الأصل العملي في هذه المسألة
١٨١ ص
(٩٨)
المسألة الرابعة من مسائل التعبدي و التوصلي و هي المسألة المعقودة لتحقيق حال الأصل اللفظي أولا، و تحقيق الأصل العملي ثانيا، فيما إذا شكّ في توصليّة الواجب و تعبديّته بالمعنى الرابع،
١٨٥ ص
(٩٩)
تحقيق فى الفرق بين التعبدى و التوصلى
١٨٥ ص
(١٠٠)
التفريق بين التعبدى و التوصلى بأخذ قصد القربة فى متعلق الأمر و عدمه
١٨٦ ص
(١٠١)
أمّا المرحلة الأولى عدم امكان أخذ قصد امتثال الامر فى متعلق الامر
١٨٦ ص
(١٠٢)
البيان الأول لعدم امكان أخذ قصد الامتثال فى متعلق الامر
١٨٧ ص
(١٠٣)
البيان الثاني لعدم امكان أخذ قصد الامتثال فى متعلق الامر
١٨٩ ص
(١٠٤)
البيان الثالث لعدم امكان أخذ قصد الامتثال فى متعلق الامر
١٩١ ص
(١٠٥)
البيان الرابع لعدم امكان أخذ قصد الامتثال فى متعلق الامر
١٩٨ ص
(١٠٦)
المقدمة الأولى
١٩٩ ص
(١٠٧)
المقدمة الثانية
٢٠١ ص
(١٠٨)
التحقيق فى اثبات استحالة أخذ قصد الامتثال فى متعلق الامر
٢٠٦ ص
(١٠٩)
الوجه الأول من الوجوه المختارة لاثبات استحالة أخذ قصد الامتثال فى متعلق الامر
٢٠٦ ص
(١١٠)
المقدمة الأولى
٢٠٨ ص
(١١١)
المقدمة الثانية
٢١٠ ص
(١١٢)
الوجه الثاني من الوجوه المختارة لاثبات استحالة أخذ قصد الامتثال فى متعلق الامر
٢١١ ص
(١١٣)
الوجه الثالث من الوجوه المختارة لاثبات استحالة أخذ قصد الامتثال فى متعلق الامر
٢١٤ ص
(١١٤)
الوجه الرابع من الوجوه المختارة لاثبات استحالة أخذ قصد الامتثال فى متعلق الامر
٢١٧ ص
(١١٥)
النحو الأول
٢١٨ ص
(١١٦)
النحو الثاني
٢١٩ ص
(١١٧)
النحو الثالث
٢١٩ ص
(١١٨)
المرحلة الثانية الأنحاء المتصورة لأخذ قصد القربة في متعلق الأمر
٢٢١ ص
(١١٩)
النحو الأول
٢٢٢ ص
(١٢٠)
الدعوى الأولى
٢٢٢ ص
(١٢١)
الدعوى الثانية
٢٢٦ ص
(١٢٢)
النحو الثاني،
٢٢٩ ص
(١٢٣)
النحو الثالث
٢٣٢ ص
(١٢٤)
امكان أخذ قصد الإرادة أو قصد المصلحة في متعلّق الأمر استطراقا
٢٣٣ ص
(١٢٥)
الجهة الاولى امكان أخذ قصد الإرادة أو قصد المصلحة في المتعلق
٢٣٤ ص
(١٢٦)
الجهة الثانية امكان أخذ الجامع بين قصد امتثال الأمر و قصد المصلحة و قصد المحبوبية
٢٣٩ ص
(١٢٧)
فرق آخر بين الواجبين التعبدى و التوصلى
٢٤٣ ص
(١٢٨)
تخلص المحقق العراقى من محذور أخذ قصد الامتثال فى متعلق الامر
٢٥٦ ص
(١٢٩)
اقتراح المحقق العراقى صيغة تعدد الامر للتخلص من محذور أخذ قصد الامتثال
٢٥٩ ص
(١٣٠)
التحقيق فى مقالة المحقق العراقى
٢٦٢ ص
(١٣١)
الفرق اللبي و الثبوتى بين التوصلى و التعبدى
٢٦٦ ص
(١٣٢)
تقييد استحالة التقييد الثبوتى بقصد القربة
٢٧١ ص
(١٣٣)
تحقيق حقيقة الواجب التعبدي و التوصلي
٢٧٥ ص
(١٣٤)
المسألة الأولى، في الأصل اللفظي
٢٧٥ ص
(١٣٥)
المقام الأول، في الإطلاق اللفظي
٢٧٦ ص
(١٣٦)
المقام الثاني الإطلاق المقامي
٣٠٠ ص
(١٣٧)
التقريب الأول
٣٠٠ ص
(١٣٨)
التقريب الثاني
٣٠٥ ص
(١٣٩)
المسألة الثانية الأصل العملي عند الشك فى التوصلية أو التعبدية
٣٠٧ ص
(١٤٠)
المسلك الأول كون المقام من صغريات الأقل و الأكثر الارتباطيين
٣٠٧ ص
(١٤١)
المسلك الثاني كون الشك في الوجوب الزائد فتجري البراءة عنه
٣٠٨ ص
(١٤٢)
المسلك الثالث رجوع الشك فيه إلى الوجوب الزائد فتجري البراءة
٣٠٨ ص
(١٤٣)
جريان أصالة الاشتغال عند المحقق الخراساني في المقام
٣٠٩ ص
(١٤٤)
أمّا الجهة الأولى في جريان البراءة العقلية بناء على قاعدة قبح العقاب بلا بيان
٣٠٩ ص
(١٤٥)
الوجه الأول
٣١٠ ص
(١٤٦)
الوجه الثاني
٣١١ ص
(١٤٧)
الوجه الثالث
٣١٢ ص
(١٤٨)
الوجه الرابع
٣١٣ ص
(١٤٩)
بيان دفع الوجه الثالث
٣١٥ ص
(١٥٠)
دفع بيان دفع الوجه الثالث
٣١٧ ص
(١٥١)
بيان، دفع الوجه الرابع
٣١٩ ص
(١٥٢)
دفع بيان دفع الوجه الرابع
٣٢١ ص
(١٥٣)
الجهة الثانية في جريان البراءة الشرعية و عدم جريانها
٣٢٢ ص
(١٥٤)
في تقسيمات الواجب
٣٢٤ ص
(١٥٥)
الجهة الأولى مقتضى إطلاق الصيغة، من حيث النفسية و الغيرية
٣٢٤ ص
(١٥٦)
تقريبات اقتضاء الصيغة للنفسية
٣٢٤ ص
(١٥٧)
التقريب الأول
٣٢٤ ص
(١٥٨)
التقريب الثاني
٣٢٧ ص
(١٥٩)
التقريب الثالث
٣٢٩ ص
(١٦٠)
التقريب الرابع
٣٣٢ ص
(١٦١)
الجهة الثانية تحقيق مقتضى الصيغة، من حيث التعينية و التخيرية
٣٣٤ ص
(١٦٢)
المبنى الأول
٣٣٥ ص
(١٦٣)
المبنى الثاني
٣٣٥ ص
(١٦٤)
المبنى الثالث
٣٣٦ ص
(١٦٥)
الجهة الثالثة و هي فيما إذا دار الأمر بين العينية و الكفائية
٣٣٨ ص
(١٦٦)
دلالة الأمر في مورد توهم الحرمة او الحضر
٣٣٩ ص
(١٦٧)
تحقيق المطلب في دلالة الأمر في مورد توهم الحرمة و الحظر
٣٤٢ ص
(١٦٨)
تذنيب
٣٤٤ ص
(١٦٩)
المرة و التكرار
٣٤٩ ص
(١٧٠)
المقام الأول في تشخيص دلالة الأمر على المرة أو التكرار
٣٤٩ ص
(١٧١)
المقام الثاني تشخيص اقتضاء الأمر، للمرة أو التكرار، بلحاظ المدلول الإطلاقي المكتسب بمقدمات الحكمة
٣٥١ ص
(١٧٢)
الأمر الأول
٣٥٥ ص
(١٧٣)
الأمر الثاني
٣٥٦ ص
(١٧٤)
الأمر الثالث
٣٥٧ ص
(١٧٥)
الأمر الرابع
٣٥٨ ص
(١٧٦)
الأمر الخامس
٣٦٢ ص
(١٧٧)
الأمر السادس
٣٦٣ ص
(١٧٨)
الأمر السابع
٣٦٤ ص
(١٧٩)
الكلّي الطبيعي و أنحاء وجوده في الخارج
٣٦٥ ص
(١٨٠)
المسألة الأولى هي أنه وقع الكلام، في أنّ الكلي الطبيعي، هل هو موجود في الخارج، أو هو أمر ذهني غير موجود في الخارج؟
٣٦٥ ص
(١٨١)
المسألة الثانية فى تشخيص الكلى الطبيعى
٣٦٦ ص
(١٨٢)
الأمر الثامن
٣٦٩ ص
(١٨٣)
تعدد الامتثال أو تبديله
٣٦٩ ص
(١٨٤)
تبديل الامتثال بالامتثال
٣٧٢ ص
(١٨٥)
تطبيقات فقهية على فكرة إمكان تبديل الامتثال بالامتثال فى ثلاث طوائف من الروايات
٣٧٨ ص
(١٨٦)
الطائفة الأولى
٣٧٨ ص
(١٨٧)
الطائفة الثانية
٣٧٩ ص
(١٨٨)
الطائفة الثالثة
٣٨٤ ص
(١٨٩)
الفور و التراخي
٣٨٧ ص
(١٩٠)
الجهة الأولى
٣٨٨ ص
(١٩١)
الجهة الثانية
٣٩٠ ص
(١٩٢)
الجهة الثالثة
٣٩٥ ص
(١٩٣)
الإجزاء
٤٠٢ ص
(١٩٤)
و الكلام في المقام الأول اى اجزاء الاوامر الاضطرارية يقع على مرحلتين
٤٠٣ ص
(١٩٥)
أمّا الكلام في المرحلة الأولى، مقام الثبوت
٤٠٤ ص
(١٩٦)
و أمّا الكلام في المرحلة الثانية، مقام الإثبات
٤١٠ ص
(١٩٧)
أمّا الكلام في المسألة الأولى و هي فيما إذا ارتفع الاضطرار في أثناء الوقت،
٤١٠ ص
(١٩٨)
الوجه الأول لتقييد الأمر الواقعي بالأمر الاضطراري
٤١١ ص
(١٩٩)
إشكال، و دفع
٤١٧ ص
(٢٠٠)
الوجه الثاني، لتقييد الأمر الواقعي بالأمر الاضطراري
٤١٨ ص
(٢٠١)
الوجه الثالث لتقييد الأمر الواقعي بالأمر الاضطراري
٤١٩ ص
(٢٠٢)
الوجه الرابع للإجزاء، بتقييد الأمر الواقعي بالأمر الاضطراري
٤٢٢ ص
(٢٠٣)
الوجه الخامس للإجزاء بتقيد الأمر الواقعي بالأمر الاضطراري
٤٢٥ ص
(٢٠٤)
المسألة الثانية و هي فيما إذا استمر العذر تمام الوقت
٤٤٣ ص
(٢٠٥)
أمّا المقام الأول حول اقتضاء الدليل الاجتهادي- الدال على وجوب القضاء إثبات وجوب القضاء
٤٤٣ ص
(٢٠٦)
المقام الثاني في أنه هل يوجد في دليل الأمر الاضطراري اقتضاء للإجزاء
٤٤٥ ص
(٢٠٧)
المقام الثالث في الأصول العملية الجارية في المقام إذا لم نستفد دلالة اجتهادية على وجوب القضاء
٤٥٠ ص
(٢٠٨)
المقام الثاني في إجزاء الأوامر الظاهرية عن الواقع بعد انكشاف الخلاف
٤٥٣ ص
(٢٠٩)
المقام الاول انكشاف الخلاف بالقطع و اليقين
٤٥٤ ص
(٢١٠)
تقريبات الأجزاء عند انكشاف الخلاف
٤٥٤ ص
(٢١١)
التقريب الأول
٤٥٤ ص
(٢١٢)
2- التقريب الثاني لإجزاء الحكم الظاهري هو دعوى أن أدلة الحجية تتكفل جعل الأحكام الظاهرية بنحو السببية لا بنحو الطريقية الصرفة،
٤٧٦ ص
(٢١٣)
تخريجات جعل الحجية للامارات و الاصول
٤٧٦ ص
(٢١٤)
الاحتمال الأول
٤٧٦ ص
(٢١٥)
الاحتمال الثاني
٤٧٧ ص
(٢١٦)
الاحتمال الثالث
٤٧٧ ص
(٢١٧)
الاحتمال الرابع
٤٧٨ ص
(٢١٨)
الاحتمال الخامس
٤٧٩ ص
(٢١٩)
الاحتمال السادس
٤٧٩ ص
(٢٢٠)
تنبيه
٤٨٢ ص
(٢٢١)
الاحتمال السابع
٤٨٢ ص
(٢٢٢)
المقام الثاني و هو فيما إذا انكشف خلاف الحكم الظاهري بالتعبّد،
٤٩١ ص
(٢٢٣)
الحالة الأولى هي أن ينكشف الخلاف في الإمارة التي تكون مثبتة للوازمها و لتمام أثارها،
٤٩١ ص
(٢٢٤)
الحالة الثانية و هي فيما إذا انكشف الخلاف بالأصل، فله عدة حالات تقع في عدة صور
٤٩٢ ص
(٢٢٥)
الصورة الأولى هي أن ينكشف الخلاف بالاستصحاب في شبهة موضوعية
٤٩٢ ص
(٢٢٦)
الصورة الثانية و هي فيما إذا كان انكشاف الخلاف باستصحاب حكمي،
٤٩٧ ص
(٢٢٧)
الصورة الثالثة و هي أن يكون انكشاف الخلاف بأصل عملي جاري في حقه كأصالة الاشتغال بملاك منجزية العلم الإجمالي،
٤٩٩ ص
(٢٢٨)
الصورة الرابعة من صور جريان الأصل العملي هي، فيما لو كان الأصل العملي هو أصالة الاشتغال العقلية، و كان هذا الأصل جاريا باعتبار دوران الأمر بين الأقل و الأكثر
٥٠٧ ص
(٢٢٩)
فهرس موضوعات الجزء الرابع
٥١١ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص

بحوث في علم الأصول - الشيخ حسن عبد الساتر - الصفحة ٨٤ - حلّ الشبهة

حلّ الشبهة

قلنا في المناقشة الأخيرة، من كلام الميرزا، أن الفعل الاختياري الذي يراد إخراجه تخصيصا من قاعدة الوجوب بالعلة. سواء كان هو الفعل النفساني أو الفعل الخارجي ابتداء بدون توسيط الفعل النفساني، هذا الفعل الاختياري ما هو المصحح لوجوده، بعد فرض عدم وجوبه الذاتي؟.

و مصحّح وجوده، لا يخلو من أحد فروض:

الفرض الأول: أن يكون المصحح لوجوده، هو الوجوب بالغير، و الضرورة المكتسبة من العلة، و قد قال الميرزا، أن هذا الفعل خارج تخصيصا عن قاعدة الوجوب بالعلة.

الفرض الثاني: أن يكون المصحّح لوجوده، مجرد الإمكان الذاتي، بمعنى أنّ مجرد إمكان صدوره من الفاعل، يكفي في صدوره، و هذا أيضا غير صحيح لشيئين:

أولا: لعدم الفارق، بين هذا الإمكان، و بين سائر الإمكانات، فلما ذا كان إمكان صدور الفعل من الإنسان مصحّحا لوجوده، و لكن إمكان صدور