بحوث في علم الأصول - الشيخ حسن عبد الساتر - الصفحة ٣٧١ - تعدد الامتثال أو تبديله
كل من الخصوصيتين داخلا في الخطاب، فيقول مثلا، إمّا أن تأتي بدفعة أولى بشرط لا، و إمّا تأتي بدفعتين كما قد يقال في التسبيحات، أن التخيير بين التسبيحة الواحدة بشرط لا من حيث الثانية، أو بتسبيحة واحدة و لكن بشرط شيء من حيث ضم تسبيحتين أخريتين إليها.
و لكن مع هذا فإن نفس إطلاق خطاب «سبّح» و خطاب «تصدّق» لا يفي بما عقلناه، بل يحتاج إلى لسان مخصوص يفي به، لأنّ خطاب «تصدّق» لا يفهم منه أخذ التصدق الواحد بشرط لا، و أخذه مرة أخرى بشرط شيء.
إذن فما هو معقول من التخيير بين الأقل و الأكثر الطوليين يحتاج إلى دليل و لسان خاص يفي به لأنه لا يفي به الخطاب، و لكن ما يفي به الخطاب و هو التخيير العقلي، فقد عرفت بأنه يتصوّر بين الفردين العرضيين دون الطوليين، إذن فالواجب لا ينبسط على الفردين الطوليين كما انبسط على الفردين العرضيين، و من هنا يأتي سؤال و هو أنه هل يمكن تبديل الامتثال في الأفراد الطولية أو لا يمكن؟.