الهداية إلى أسرار الكفاية - الإعتمادي، مصطفى - الصفحة ٧٤ - صيغة الامر
بالمؤيد بخلاف التبادر فانّه مستند الى حاق اللفظ فيكشف عن الوضع.
ص ١٠٣/ ٧٠: و كثرة الاستعمال ... الخ، توقف صاحب المعالم في الاوامر الشرعية لكثرة استعمالها في الندب و ليس مراده انّه صار مجازا راجحا بالنسبة الى سائر مجازاته فانّه لا يمنع عن الحمل على الحقيقة الأولية و لا انّه صار مجازا مشهورا بحيث صار منقولا فانّه حينئذ يحمل على الحقيقة الثانوية بل مراده انّه صار مجازا مشهورا بالنسبة الى المعنى الحقيقي أو مشهورا بحيث حصلت العلقة من دون هجر المعنى الأول و لعله في الفرضين اختار التوقف.
ص ١٠٤/ ٧٠: لا توجب ... الخ، اجاب عن المعالم اولا بان كثرة استعماله في الندب لا توجب كونه مجازا مشهورا فيه إذ لو سلم كون الواجب اقل عددا من المندوب الّا انّه لكونه اهم تكرر ذكره في السنتهم (عليهم السلام) فكثر استعماله فيه ايضا؛ و ثانيا بان الاستعمالات كانت مصحوبة بالقرينة و كثرة الاستعمال انّما توجب الشهرة إذا لم تحفّ بالقرينة بل علم ارادة المجاز من الخارج؛ و ثالثا بالنقض بصيغة العموم فانّه ما من عام الّا و قد خص و مع ذلك لم يزل ظهوره في العموم و فيه ان العام يستعمل ابدا في العموم حتى في مورد ارادة الخصوص و لذا ليس بمجاز مع ان الفاظ العموم كثير لا تتحقق كثرة الاستعمال في كل منها و صيغة الامر واحدة.
ص ١٠٤/ ٧٠: ظاهرة في الوجوب اولا ... الخ، قيل لا إذ بعد قيام القرينة على خروج الجملة عن معناها الحقيقي اعني الاخبار بثبوت النسبة الى معنى مجازي اعني انشاء الطلب يتردد بين الوجوب و الندب و الاباحة و توهم كون الوجوب اقوى المجازات سندفعه و قيل نعم لان لفظ يغتسل اما يستعمل حينئذ مجازا بمعنى اغتسل فيفهم العرف منه الوجوب كلفظ اغتسل أو يستعمل في معناه اي الاخبار بثبوت النسبة بداعي انشاء الطلب