الهداية إلى أسرار الكفاية - الإعتمادي، مصطفى - الصفحة ١٦٠ - الواجب التخييري و الكفائي
منهما غرض يخصه كما إذا قال جئني بالماء أو السراج فان الأول لرفع العطش و الثاني للاستضاءة و عدم ايجابهما تعيينا اما لعدم امكان حصول كلا الغرضين و اما لمانع عقلي من حرج أو ضرر فظاهر الخطاب وجوب كليهما تخييرا شرعيا اي بنحو وجوب يغاير الوجوب التعييني كما اوضحناه و الحق في الفرض الأول ايضا ذلك لان ظاهر الدليل هو المتبع لا القانون الفلسفي.
ص ٢٢٤/ ١٤١: بقى الكلام ... الخ، لا اشكال في التخيير بين الاقل و الاكثر الدفعي كايجاب اعطاء درهم أو كيس فيه دراهم و التدريجي المقيد بعنوان قصدي كايجاب الجمعة أو الظهر أو المختلف بالكيف كايجاب القصر اي ركعتين بالتسليم أو الاتمام اي اربع ركعات بتسليم بعدها انما الاشكال في التدريجي بلا تباين في النية أو الكيف كايجاب خط بمتر أو خط بمترين و ايجاب تسبيح أو تسبيحين فاحاله بعضهم لان الاقل ان لم يحصل الغرض قبح ايجابه و ان حصّله يلغو ايجاب الزائد فليحمل على الاستحباب و جوزه بعضهم في الكم المتصل فان الخط مترا فرد للخط و مع الزيادة بلا فصل المجموع ايضا فرد فيكون التخيير بين فردين لا بين فرد و فردين بخلاف تسبيح و تسبيحين.
ص ٢٢٧/ ١٤٢: فانه إذا ... الخ، حاصله ان الحق الجواز مطلقا لان حصول الغرض بالاقل يمكن ان يكون معلقا بعدم انضمام الزائد فان اختار الاقل حصل الغرض به و ان اختار الاكثر حصل الغرض بالمجموع لا بالاقل الضمني ليكون الزائد لغوا و حينئذ لا وجه لحمل الزائد على الاستحباب بل يكون واجبا تخييرا.
ص ٢٢٨/ ١٤٢: و بالجملة ... الخ، التخيير بين تسبيح و تسبيحين ان كان لغرض واحد يحصل بالاقل و بالاكثر فالواجب هو الجامع (ذكر) و التخيير