الهداية إلى أسرار الكفاية - الإعتمادي، مصطفى - الصفحة ٨٩ - في المرّة و التكرار و الفور و التراخي
تقدير كفايتها يجوز التكرار ام لا اما كفايتها فحاصل المتن انّه ان كان اطلاق صيغة الامر في مقام البيان كما عليه بناء العقلاء فمقتضاه كفايتها و ان كان في مقام الاهمال و الاجمال فمقتضى اصالة عدم وجوب الزائد كفايتها و اما جواز التكرار فقد يتوهم انّه مقتضى الاطلاق و رده الماتن (ره) بان مقتضى الاطلاق كفاية الدفعة فردا كانت أو افرادا لا جواز التكرار فانّه امتثال بعد الامتثال و قد اوضحنا استحالته.
ص ١٢٢/ ٧٩: فيما إذا ... الخ، يعني ان ما ذكرناه من استحالة التكرار انما هو فيما كان الاتيان: اولا علة تامة لحصول الغرض و سقوط الامر كما هو مقتضى ظاهر طلب الطبيعة فانّه ح لا مجال للامتثال. ثانيا أو جعل الامتثالين امتثالا واحدا و اما إذا لم يكن كذلك فلا يبعد صحة تبديل الاتيان باتيان آخر.
ص ١٢٢/ ٨٠: لا دلالة ... الخ، لا بمادتها و لا بهيئتها و الانسب كون النزاع في المادة لانهما من اوصافها الّا انّه يجرى في الهيئة ايضا و يقال الهيئة تدل على فورية المطلوب أو تراخيه ام لا كما مر جريان نزاع المرة و التكرار في الهيئة مع انهما من اوصاف المادة.
ص ١٢٢/ ٨٠: اطلاقها ... الخ، و الحاصل ان الصيغة وضعت لطلب مطلق الطبيعة بحكم التبادر الّا ان اطلاقها من حيث الفور و التراخي يقتضي بانضمام ساير مقدمات الحكمة جواز التراخي.
ثم انّ التخيير بين الفور و التراخي بناء على وضعها لجواز التراخي لفظي شرعي يكفي فيه عدم القرينة على احدهما و بناء على اقتضاء اطلاقها لجواز التراخي عقلي موقوف على احراز مقدمات الحكمة و ان لم تحرز فالبراءة ان كان الفور على تقدير وجوبه مطلوبا آخر و الاشتغال ان كان قيدا للمطلوب بناء على الاشتغال في الدوران بين التعين و التخيير.
ص ١٢٣/ ٨٠: دلالة غير واحد ... الخ، إذ أمر فيها بالسرعة و الاستباق الى