الهداية إلى أسرار الكفاية - الإعتمادي، مصطفى - الصفحة ٨ - موضوع علم الاصول
ص ٩/ ٩: و ان كان الأولى ... الخ، تعريف المشهور لا يشمل الاصول العقلية و هي البراءة العقلية (قبح العقاب بلا بيان) و الاحتياط العقلى (وجوب دفع العقاب المحتمل) و التخيير في الدوران بين المحذورين لانّها مجرد تنجيز و تعذير و لا الاصول الشرعية و هي البراءة الشرعية (كل شيء حلال) و الاحتياط الشرعي (احتط لدينك) و الاستصحاب إذ لو سلم جعل الحكم الظاهرى في مواردها الّا انها في نفسها احكام ظاهرية لا انها يستنبط بها الحكم إذ لا بد من تغاير المستنبط و المستنبط منه كاستنباط الحكم من الخبر و لا مطلق الظن فانّه ان قلنا بالكشف بمعنى ان مقدمات الانسداد على تقدير تماميتها تكشف عن حكم الشارع بحجية مطلق الظن فيستنبط به الحكم الشرعي كالظن الخاص و هو ما قام دليل خاص على حجيته كخبر الثقة و اما لو قلنا بالحكومة بمعنى انه لو تمت المقدمات يحكم العقل بمتابعة مطلق الظن كان شأنه كالعلم مجرد التنجيز و التعذير لا الاستنباط.
ص ٩/ ٩: بناء على انّ ... الخ، ان قلنا بان الاصول العملية و الظن المطلق على الحكومة ليست من المسائل الاصولية فلا ضير في خروجها عن التعريف و ان قلنا بانّها مسائل اصولية و هو الحق إذ لا وجه لكون ذكر هذه المهمات من باب الاستطراد فخروجها نقض في تعريفهم فالاولى اضافة جملة (أو التي ينتهي اليه المجتهد) ليشملها التعريف.
ص ٩/ ٩: في الشبهات الحكمية ... الخ، البحث في الاصل الجاري في الحكم الجزئي اي في الشبهة الموضوعية كاصالة البراءة و الحل في المائع المحتمل كونه خمرا مسئلة فقهية و الاصل الجاري في الحكم الكلي اي في الشبهة الحكمية كاصالة البراءة في الشك في حرمة التتن مسئلة اصولية و قيل فقهية.