الهداية إلى أسرار الكفاية - الإعتمادي، مصطفى - الصفحة ٢٨ - بحث الصحيح و الاعم
تفصيل مرّ و لا يتم في مثل الصلاة التي يتعدد فيها الصحيح التام فان التام للحاضر مثلا اربع ركعات و للحاضر ركعتان و هكذا فالجامع اي التام الاعم من الحقيقي و الادعائي في الحاضر شيء و في المسافر شيء آخر و هكذا فيلزم الوضع للمتعدد لا للجامع الواحد نعم يمكن ان يقال بان الصحيح التام في مثل الصوم ايضا واحد كالمركبات المذكورة.
ص ٤١/ ٢٧: اسامي المقادير ... الخ، قد مر توضيحه و توضيح جوابه مفصلا.
ص ٤٢/ ٢٨: ثمرة النزاع اجمال الخطاب ... الخ، معنى الوضع للصحيح ركنية كل ما اعتبر في المركب اي دخله في المسمى فإذا امر بالصلاة و بيّن الامور المعتبرة فيها و احتمل وجوب السورة لرواية ضعيفة كان الخطاب مجملا اي يتردد مسمى الصلاة بين المركب من التسعة أو العشرة فيشك في صدق الصلاة على فاقدها و حكم الخطاب المجمل هو انّه ان احرز كون المولى في مقام بيان جميع ما اعتبر في المركب ينفي المشكوك بالاطلاق المقامي إذ لو كان معتبرا كان عدم البيان في مقام البيان نقضا للغرض و ان شك في كونه في مقام البيان أو احرز عدم كونه فيه يرجع الى الاصل العملي من براءة أو احتياط على الخلاف في باب الاقل و الاكثر الارتباطيين.
ص ٤٢/ ٢٨: على قول الاعمى ... الخ، معنى الوضع للاعم ركنية بعض الاجزاء و قيدية بعضها فإذا امر بالصلاة و بيّن الامور المعتبرة فيها و احتمل وجوب السورة فان كان المشكوك محتمل الركنية كان الخطاب ايضا مجملا للشك في صدق الصلاة على فاقدها و حكمه ما تقدم على الوضع للصحيح و ان كان محتمل القيدية كان الخطاب مطلقا للقطع بصدق الصلاة على فاقدها و انّما الشك في قيديتها و حكم المطلق انّه ان احرز كون المولى في مقام البيان ينفي المشكوك بالاطلاق اللفظي و كذا ان احتمل كونه في مقام