الهداية إلى أسرار الكفاية - الإعتمادي، مصطفى - الصفحة ٢٧٠ - فائدة
و التخصيص فيرجع الى الاصل إذ ثمرة النسخ و التخصيص تظهر في مثل ما اذا ورد اكرم العلماء، و ورد لا تكرم فساق العلماء فاطلع على الأول دون الثاني فترك اكرام فساقهم عصيانا بزعمه ثم اطلع على المخصص و شك في انه ورد قبل حضور وقت العمل فمخصص فلم يعص و انما تجرّي او بعد حضوره فناسخ فعصى بترك اكرامهم و عليه التوبة و القضاء مثلا ان شرع فيه القضاء جرى البراءة عن وجوب القضاء.
ص ٣٧١/ ٢٣٨: و كثرة التخصيص ... الخ، حاصل التوهم ان شيوع التخصيص و ندرة النسخ كما يوجبان الحكم بالتخصيص في الصورة المتقدم اي ورود العام بعد حضور وقت العمل بالخاص كذلك يوجبان ذلك في صورة الجهل بالتاريخ و دفعه انهما يوجبان في الفرض المتقدم كون ظهور الخاص في الاستمرار اقوى من ظهور العام في العموم و الظاهر حجة و الترجيح بالاقوى فيحكم بالتخصيص و يوجبان في فرض الجهل بالتاريخ الظن بتحقق شرط التخصيص اي ورود الخاص قبل وقت العمل بالعام و هذا الظن لا دليل على حجيته.
ص ٣٧١/ ٢٣٨: ثم ان تعين الخاص ... الخ، و بالجملة بناء على امتناع النسخ قبل حضور وقت العمل بالمنسوخ يتعين التخصيص في فرضي ورود الخاص قبل وقت العمل بالعام و بالعكس و اما بناء على امكانه قبل وقت العمل به و بعده كما مر لا يتعين التخصيص بل في الفرض الأول يدور الخاص بين الناسخية و المخصصية و في الثاني يدور بين المنسوخية و المخصصية الّا ان شيوع التخصيص و ندرة النسخ يوجبان كون ظهور الخاص في الاستمرار و عدم المنسوخية اقوى من ظهور العام في العموم و عدم التخصيص فيحكم بالتخصيص.
ص ٣٧٢/ ٢٣٨: و ان كان ظهور العام في عموم الافراد اقوى من ظهور