الهداية إلى أسرار الكفاية - الإعتمادي، مصطفى - الصفحة ٢٦٩ - فائدة
و ندرة النسخ و بالجملة النسخ و التخصيص محتملان في الخاص و على التقديرين يعمل به.
ص ٣٦٨/ ٢٣٧: و ان كان بعد حضوره- فان قطع بان العام مبين للحكم الجدي للكل كان الخاص ناسخا للعام في الفرد المخرج لا مخصصا له من الأول لا لقبح تأخير البيان عن وقت الحاجة كما في المتن إذ ربما يقتضيه الحكمة بل للزوم الخلف و ان لم يقطع به بل احتمل كون عموم الحكم صوريا كما هو حال اغلب العمومات و الخصوصات الشرعية و ان كان مقتضى الاصل العقلائي كونه جديا فنسخه اي العام و ان كان ممكنا الّا ان تخصيصه من الأول اظهر لما مر و بالجملة الناسخية و المخصصية كلاهما محتملان في الخاص و على التقديرين يعمل به.
ص ٣٦٨/ ٢٣٧: و ان كان العام واردا بعد- الخاص فان ورد قبل حضور وقت العمل بالخاص فلا شك في التخصيص و يأتي اشارة الماتن اليه و ان ورد بعد حضور وقت العمل به فيحتمل كون العام ناسخا و دخول الخاص في حكم العام و يحتمل كون الخاص مخصصا و بقائه خارجا عن حكم العام و التخصيص اظهر إذ شيوعه و ندرة النسخ يوجبان قوة ظهور الخاص في الاستمرار و عدم النسخ و ان استفيد الاستمرار من الاطلاق و ضعف ظهور العام في العموم و عدم التخصيص و ان استفيد العموم من الوضع.
ص ٣٧١/ ٢٣٨: اما لو جهل و تردد- بين الاتصال و الانفصال يحكم بالتخصيص إذ لا يخلو ثبوتا عن احدى الصور الخمس و في الكل يخصص العام الّا في فرض مر ذكره و ياتي حكمه و كذا ان تردد العام بين وروده قبل حضور وقت العمل بالخاص أو بعده و اما ان تردد الخاص بين وروده بعد حضور وقت العمل بالعام أو قبله فان لم يحرز ورود العام لبيان الحكم الجدي للكل فالحكم التخصيص و ان احرز ذلك فالدوران بين النسخ