الهداية إلى أسرار الكفاية - الإعتمادي، مصطفى - الصفحة ٢٣٤ - المقصد الثالث في المفاهيم
الفاسق مفهوم الوصف و فيه ما ذكر من ان التوصيف يوجب ضيق موضوع شخص حكم القضية لا سنخه فخصوص حكم القضية منتف عن العالم الفاسق و اما انتفاء سنخ الحكم عنه فمسكوت عنه فلو قال بعده اكرم العالم أو اكرم العالم الشاعر لا يعارضه.
ص ٣٢٣/ ٢٠٦: كما انه لا يلزم ... الخ، لا ريب في ان المطلق يحمل على المقيد ان احرز اتحاد موجبهما بالتصريح بان يقول ان ظاهرت فاعتق رقبة و يقول ان ظاهرت فاعتق رقبة مؤمنة أو من الخارج و معنى ذلك اي حمله عليه انتفاء وجوب العتق عند انتفاء الايمان و هذا هو المفهوم و رده الماتن (ره) بان حمله عليه ليس ببركة وجود المفهوم إذ لا يلزم في حمله عليه الّا تضييق موضوع حكم القضية كانه لم يرد من المولى غير قوله اعتق رقبة مؤمنة فهذا الحكم ينتفي عن غير مورد الوصف و اما انتفاء سنخ وجوب العتق عن غير مورد الوصف فمسكوت عنه.
ص ٣٢٣/ ٢٠٦: بل ربما يقال ... الخ، اي لو كان حمله عليه ببركة وجود المفهوم بطل الحمل لانه اذا كان مفهوم اعتق رقبة مؤمنة عدم كفاية عتق الكافرة كان هذا معارضا لقوله اعتق رقبة و القاعدة حينئذ التوقف و الرجوع الى الاصل من براءة أو احتياط إذ ليس ظهوره في المفهوم اقوى من ظهور اعتق رقبة في الاطلاق بل قد يتوهم قوة الثاني لانه منطوقي و يدفعه ان ملاك التقدم اعني القوة لا يدور مدار المنطوقية ثم انه لو كان الحمل ببركة المفهوم لم يحتج الى اشتراط احراز اتحاد الموجب و هو شرط عندهم.
ص ٣٢٣/ ٢٠٧: و اما الاستدلال ... الخ، قد يتوهم ان تحريم الآية الربيبة في الحجر مع حرمة مطلق الربيبة دليل على عدم المفهوم للوصف و فيه انه للقرينة الخارجية من اجماع و غيره مضافا الى ان ورود الوصف مورد الغالب يمنع وجود المفهوم عند القائل به لانه قرينة عامة على ان ذكر القيد ليس