الهداية إلى أسرار الكفاية - الإعتمادي، مصطفى - الصفحة ٢٢٥ - المقصد الثالث في المفاهيم
الفقراء أو ان كانوا فقراء ينتفي سنخ ذلك في غير المورد قطعا لا بالمفهوم بل بضرورة العقل إذ صاحب العلقة الواحدة لا يقدر على ايجاد ازيد من علقة واحدة نعم لو بطل هذه المعاملة بنقص أو فسخ فيما جاز الفسخ امكن ايجاد معاملة ثانية فيجري بحث المفهوم و المعارضة و المخالفة للمعاملة الأولية.
ص ٣١٠/ ١٩٩: اشكال ... الخ، حاصله ان الموجود في القضية (ان جاءك زيد فاكرمه) وجوب خاص ينتفي بانتفاء موضوعه بضرورة العقل و ليس فيها وجوب كلي حتى يقال بان المناط في المفهوم انتفاء سنخ الحكم بانتفاء الشرط لا شخصه.
ص ٣١٠/ ١٩٩: و الخصوصية ... الخ، حاصل الجواب ان مفاد الامر هو الوجوب الكلي يعرضه من ناحية الاستعمال خصوصية خارجية و هي انه انشأ بهذه الخصوصيات و خصوصية ذهنية و هي انه اريد انشائها به و لوحظ حالة للغير (اكرام زيد) و هما يمتنع قيديتهما للوجوب إذ المعنى لا بد ان يتحقق مع قطع النظر عن الاستعمال و هما يحصلان بالاستعمال فلو اخذا قيدين لزم الدور إذ الاستعمال متفرع على تحقق المعنى و تحقق المعنى حينئذ يكون بالاستعمال.
ص ٣١١/ ٢٠٠: و قد عرفت ... الخ، قد يقال بجزئية الوجوب بزعم تقيد معاني الحروف و الهيئات بلحاظها آلة و حالة للغير فمفاد اكرم الوجوب الملحوظ آلة و حالة لاكرام زيد على تقدير المجيء و فيه ان لحاظ معاني الحروف و الهيئات آليا كلحاظ معاني الاسماء استقلاليا من شئون الاستعمال لا من قيود المستعمل فيه كما مر مفصلا. كما انه لو اخبر بالوجوب و قال ان جاءك زيد وجب اكرامه كان المخبر به كلي الوجوب و الخصوصيات اي كونه مخبرا به بهذا الخبر أو مرادا بالاخبار به بهذا الخبر خارجة عن المعنى و من شئون الاستعمال.