الهداية إلى أسرار الكفاية - الإعتمادي، مصطفى - الصفحة ٢٠٣ - دلالة النهي على الفساد
ص ٢٨٤/ ١٨١: و اختصاص ... الخ، ادعى في التقريرات اختصاص النهي في العنوان بالتحريمي كصوم العيدين و البيع الربوي و انه يتعدى منه الى التنزيهي في العبادات كصوم عاشوراء بعموم الملاك لعدم انفكاك النهي عن المبغوضية و الحزازة المنافية للتقرب و رده الماتن (ره) بان عموم الملاك قرينة على ارادتهم مطلق النهي في العنوان لان ظهور النهي في التحريم و اختصاص عموم الملاك بالعبادات لا يوجبان اختصاص العنوان بالتحريمي.
ص ٢٨٤/ ١٨١: كما لا وجه ... الخ، ادعى في القوانين اختصاص النهي في العنوان بالنفسي لعدم استحقاق العقاب في الغيري و رده الماتن (ره) بعدم الفرق بينهما غاية الامر ان الغيري ان كان مورد الخطاب كالنهي عن البيع وقت النداء يعمه العنوان و ان كان تبعيا كاستفادة حرمة الصلاة من الامر بالازالة لا يعمه العنوان إذ ليس فيه صيغة لا تفعل ليبحث في دلالتها على الفساد الّا ان ملاك البحث يعمه فان دلالة صيغة لا تفعل على الفساد ليست لترتب العقاب على المخالفة بل للدلالة على الحرمة و المبغوضية و هي موجودة في التبعي ايضا.
ص ٢٨٤/ ١٨١: فيما لم يكن ... الخ، النهي الذاتي كما في صوم العيدين محل النزاع و النهي للارشاد الى البطلان لفقد جزء أو شرط أو وجود مانع كنكاح العبد بلا اذن مولاه بديهي الدلالة على الفساد و للارشاد الى القبح كالنهي عن الصلاة في الحمام محل النزاع و النهي التشريعي كحرمة الوضوء بالماء المتنجس محل النزاع لان مفاد هذا النهي حرمة الاعتقاد بالمشروعية لا البطلان فيمكن النزاع في دلالته على الفساد بالملازمة العرفية كما نفى الملازمة عقلا في المعاملات و في العبادات بناء على عدم سراية القبح الاعتقادي الى الفعل الخارجي نعم بناء على السراية فالنزاع في دلالته على