الهداية إلى أسرار الكفاية - الإعتمادي، مصطفى - الصفحة ١٩٠ - فائدة
من حرمة الغصب ثابت على كل حال فالساقط فعلية وجوب التخلص لمانع هو حرمة الخروج لا وجوبه العقلي و هو كاف في رفع محذور نقض الغرض.
ص ٢٦٩/ ١٧٢: قد ظهر ... الخ، قد عرفت ان مختار الماتن (ره) عدم حرمة الخروج لانه اضطراري و عدم وجوبه لان الاضطرار طرأ بسوء الاختيار و جريان حكم المعصية لان حرمة الغصب ثبت من الأول دخولا و بقاء و خروجا فظهر ضعف مختار التقريرات و هو وجوب الخروج محضا و ضعف مختار الفصول و هو وجوب الخروج مع جريان حكم المعصية لان طرو الاضطرار بسوء الاختيار يمنع وجوبه هذا مضافا الى لزوم اجتماع الضدين في واحد بعنوان واحد إذ الخروج بما هو خروج غصب حرام و بما هو خروج تخلص واجب.
ص ٢٦٩/ ١٧٢: و لا يرتفع ... الخ، حاصل التوهم الأول ان زمان تعلق الحرمة قبل الدخول و زمان تعلق الوجوب بعد الدخول فلا يلزم الاجتماع المحال و حاصل الدفع ان اختلاف زماني تعلق الحكمين لا يجدي في رفع محذور الاجتماع مع اتحاد المتعلق (خروج) و انما المجدي فيه اختلاف زماني المتعلقين و ان اتحد زماني تعلق الحكمين كان يقول في زمان واحد اكرم زيدا يوم الجمعة و لا تكرم زيدا يوم السبت.
ص ٢٧٠/ ١٧٢: كما لا يجدي ... الخ، حاصل التوهم الثاني ان النهي تعلق بالغصب بنحو الاطلاق إذ مفاد لا تغصب حرمة الدخول و البقاء و الخروج و الامر تعلق بالغصب بشرط الدخول فيتعدد متعلق الامر و النهي و دفعه انه إذا حرم الغصب بنحو الاطلاق فقد حرم الخروج فإذا وجب الخروج بشرط الدخول اجتمع فيه الوجوب و الحرمة.
ص ٢٧٠/ ١٧٣: كما في المقام ... الخ، فان الوجوب و الحرمة لو قلنا