الهداية إلى أسرار الكفاية - الإعتمادي، مصطفى - الصفحة ١٦٥ - اجتماع الامر و النهي
و النوعي و الجنسي فاذا امر باكرام زيد و نهى عنه لجهتي عدله و شعره فالمجمع اكرام شخصي محل للكلام و إذا امر باكرام العالم العادل و نهى عن اكرام العالم الشاعر فالمجمع واحد نوعي محل للبحث إذ الاكرامان يجتمعان في واحد و إذا امر باكرام العادل و نهى عن اكرام الشاعر فالمجمع (اكرام) واحد جنسي محل للكلام لامكان اجتماع الاكرامين كما انه في الامر بالصلاة و النهي عن الغصب المجمع (حركات) واحد جنسي.
ص ٢٣٤/ ١٥٠: و انما ذكر- لفظ الواحد لاخراج الواحد بالنوع و بالجنس فاذا امر باكرام العالم العادل و نهى عن اكرام العالم الفاسق فالمجمع (اكرام العالم) واحد بالنوع لا نوعي لعدم امكان اجتماع هذين الاكرامين فيخرج عن محل الكلام و إذا امر باكرام العادل و نهى عن اكرام الفاسق فالمجمع (اكرام) واحد بالجنس لا جنسي لعدم امكان اجتماع هذين الاكرامين كالسجود للّه تعالى و للشمس فيخرج عن محل النزاع كخروج ذي جهة واحدة.
ص ٢٣٤/ ١٥٠: بها تمتاز ... الخ، و بالجملة تمايز المسألتين و سائر المسائل كتمايز العلوم انما هو بجهة البحث ففي مسئلة الاجتماع (صل- لا تغصب) يبحث في ان تعدد الجهة يوجب كون مادة الاجتماع كفعلين ليمكن وجوب احدهما و حرمة الآخر أو هي شيء واحد لوحدة وجودها فيمتنع الاجتماع كما يمتنع في الواحد بجهة واحدة كايجاب اكرام زيد بما هو و تحريمه بما هو و في مسئلة النهي (صل- لا تصل في الغصب) يبحث في ان النهي المفروغ عن تعلقه يوجب الفساد ام لا فتمايز المسألتين واضح نعم بناء على امتناع الاجتماع و ترجيح جانب النهي يدخل مسئلة الاجتماع في مسئلة النهي عن العبادة.