الهداية إلى أسرار الكفاية - الإعتمادي، مصطفى - الصفحة ١٥١ - فائدة
المأتى بعصيان الاهم إذ حينئذ على تقدير الطاعة يبقى المعلق على تعليقيته و على تقدير العصيان تنجز وجوب المهم لتحقق موضوعه و سقط الامر بالاهم بالمرة ان كان هو موقتا كالصلاة آخر الوقت و المهم موسعا كالازالة و تسقط حين العصيان فقط ان كان هو ايضا موسعا كالازالة مع الصلاة أول الوقت.
ص ٢١٣/ ١٣٤: لا يقال نعم ... الخ، حاصل الدليل الثاني على صحة الترتب ان طلب الضدين محال لكونه تكليفا بالمحال و لا قبح فيه إذا كان سببه سوء اختيار العبد و فيه ان طلب المحال قبيح من الحكيم مطلقا و لذا يقبح ان يقول ان فعلت كذا ازل و صل بل طلب الضدين معا محال ذاتي اي لا ينقدح الارادتان في نفس المولى.
ص ٢١٧/ ١٣٥: ان قلت فرق بين الاجتماع ... الخ، حاصل الدليل الثالث ان طلب الضدين معا محال لمطاردة الطلبين و هي منتفية هنا و فيه ان المطاردة منتفية في مرتبة طلب الاهم الّا انها موجودة في مرتبة طلب المهم فان طلب الضدين لا ينفك عن المطاردة و لو فرض محالا عدم الطرد من جانب طلب المهم كفى في الامتناع الطرد من جانب طلب الاهم.
ص ٢١٨/ ١٣٥: ان قلت فما الحيلة ... الخ، حاصل الدليل الرابع ان طلب الضدين بنحو الترتب امر متداول في العرف و الشرع فانّه كثير اما يقول المولى افعل كذا و ان لم تفعله فافعل ذاك و في الشرع يأمر مثلا بالسفر في رمضان لحج و نحوه و يأمر بالصوم على تقدير ترك السفر و هكذا.
ص ٢١٨/ ١٣٥: قلت لا يخلو ... الخ، و الحاصل انه و ان كان الظاهر في هذه الموارد اجتماع الامرين الّا ان الظاهر لا يقاوم البرهان العقلي على الامتناع فلا بد من احد التوجيهين اما انتفاء الامر بالاهم بان يقال الامر بالمهم انما هو برفع اليد عن الامر بالاهم لا بالطوع بل بسوء اختيار العبد و اما انتفاء