الهداية إلى أسرار الكفاية - الإعتمادي، مصطفى - الصفحة ١٤١ - الملازمة بين وجوب الشيء و وجوب مقدمته
ص ٢٠٠/ ١٢٦: و يؤيد ... الخ، حاصله انّه قد يتعلق بالمقدمة امر مستقل كقولنا ادخل السوق و كامر الشارع بالطهارة و هو ظاهر في الوجوب المولوي فيستكشف منه وجود ملاك الوجوب المولوي في كل مقدمة لانّ حكم الامثال واحد و الفرق بين السبب و غيره أو الشرط الشرعي و غيره اي الحكم بالملازمة فيهما لا وجه له و فيه انّ الامر المولوي المستقل لا يتعلق بالمقدمة لانّه لغو لاستقلال العقل بلزوم اتيانها نعم ترشح الوجوب المولوي بالملازمة معقول محتمل لانّه امر قهري لا يحتاج الى فائدة غير فائدة ذيها مضافا الى فساد القياس لامكان وجود المقتضى في مقدمة أو وجود المانع في آخر.
ص ٢٠١/ ١٢٧: لجاز تركها- اي لا يمنع الشارع تركها لا انّه يجوز تركها لان عدم ايجابه يلازم عدم منعه من تركها لا تجويزه تركها قوله و حينئذ اي حينئذ ترك المقدمة لا حينئذ جاز تركها إذ المستتبع لاحد المحذورين هو تركها لا جواز تركها قوله يلزم ... الخ، لانّ اتيان المأمور به بلا مقدمة محال قوله خرج ... الخ لان انتفاء وجوب الشيء بسبب انتفاء مقدمته معناه ان وجوبه مشروط بوجود المقدمة قوله بعد اصلاحه ... الخ قد بينا المراد من قوله لجاز تركها و قوله حينئذ.
ص ٢٠٢/ ١٢٧: ما لا يخفى ... الخ، فانّ ترك المقدمة لا يستتبع احد المحذورين إذ عرفت انّه ليس المراد من جواز تركها تجويز الشارع تركها بل المراد منه عدم منع الشارع تركها مع منع العقل منه ارشادا و حينئذ يكون خروج الواجب عن الوجوب عند ترك المقدمة بعصيان المكلف لا بتجويز الشارع.
ص ٢٠٢/ ١٢٧: نعم لو كان ... الخ، و بالجملة إن كان المراد من جواز تركها تجويز الشارع تركها أو عدم منع الشرع و العقل تركها لزم من تركها