الهداية إلى أسرار الكفاية - الإعتمادي، مصطفى - الصفحة ١٢٢ - النفسي و الغيري
المشهور و الى المادة كما مر فلو شك في واجب انه مشروط بكذا ام لا يمكن نفيه باطلاق الهيئة و باطلاق المادة و في الواجب الغيري يمكن كون الغيرية قيدا للهيئة و كونها قيدا للمادة فلو شك في قيد الغيرية يمكن نفيه باطلاق الهيئة و باطلاق المادة ان كان الاطلاق في مقام البيان.
ص ١٧٥/ ١١٠: و اما إذا ... الخ، الدوران بين النفسي و الغيري تارة مثلا بان يجب الصلاة فعلا و يجب الوضوء فعلا اما نفسيا أو غيريا فيشك في شرطية الوضوء للصلاة فيشك في وجوب الاقل (صلاة) أو الاكثر (الصلاة مع الوضوء) و مقتضى البراءة عدم قيديته لها فيقوى النفسية و يتعدد العقاب بتركهما على النفسية لا على الغيرية و اخرى بان يجب الصلاة بعد الزوال و يجب الوضوء نفسيا فعليا أو غيريا بعد الزوال و مقتضى البراءة عدم وجوبه قبل الزوال و عدم تقييد الصلاة به و ثالثة بان يشك في وجوب الصلاة و يجب الوضوء اما نفسيا فلا يرتفع وجوبه بالبراءة عن الصلاة أو غيريا فيرتفع بها فقيل بالبراءة عن وجوب الوضوء لعدم اليقين بوجوبه الفعلي و الحق وجوبه كوجوب ما عدى السورة مع تردده بين النفسي و الغيري و كون المتيقن ثمة هو الاكثر (ما عدى السورة) و هاهنا هو الاقل (وضوء) أو كون المتيقن ثمة مما يحتمل كونه مقدمة داخلية و هاهنا خارجية لا يوجب الفرق.
ص ١٧٥/ ١١٠: الأول ... الخ، العقاب على ترك الواجب النفسي استحقاقي بحكم العقل و اما الثواب على امتثاله فقيل انه تفضلي لا استحقاقي إذ للمولى حق على العبد ان يطيعه لانّه ولي النعمة و العبد باداء الحق لا يصير ذا حق على المولى و اما المقدمة فلا عقاب على تركها بل ترك ذيها فانّ تارك الواجب و مقدماته يستحق عقلا عقابا واحدا إذ ليس في ترك المقدمة بعد عن المولى يوجب استحقاق العقاب غير البعد الحاصل بترك