الهداية إلى أسرار الكفاية - الإعتمادي، مصطفى - الصفحة ١١٢ - المعلق و المنجز
غير واجب التحصيل أو واجب التحصيل كفرض فعلية وجوب الحج و توقف صحة الحج على اتفاق الاستطاعة أو تحصيل الاستطاعة و المنجز و هو ما كان الوجوب و الواجب حاليين لعدم التوقف على مقدمة كما إذا قال كن في مكانك أو حصول تمام المقدمات.
ص ١٦٠/ ١٠١: ثبوتا ... الخ، اي واقعا لان الطلب الحقيقي اي الشوق يحصل قهرا بالتصديق بالفائدة و اثباتا اي بحسب مفاد الدليل إذ مفاد الحرف و الهيئة جزئي لا يقبل التقييد و ان كان ظاهر الشرط و الجزاء تقييد الهيئة كما هو المشهور.
ص ١٦٠/ ١٠١: انكر عن الفصول ... الخ، حاصله ان الشيخ (ره) حيث انه احال المشروط بمعناه المشهور بزعم ان القيد يرجع ابدا الى المادة فالمشروط في نظره عين المعلق فلا مجال بعد تقسيم الواجب الى مطلق و مشروط الى تقسيمه ثانيا الى المنجز و المعلق فانكر عن الفصول هذا التقسيم الّا ان الحق وجود المشروط بمعناه المشهور و بطلان هذا الانكار نعم يرد على الفصول ان المعلق و المنجز قسمان للمطلق فكان حقه ان يقول الواجب اما مشروط و اما مطلق معلق و اما مطلق منجز على توضيح مر ثم يقول و يترتب على المعلق صحة سبق وجوب المقدمة كغسل الليل لصوم الغد لحالية الوجوب بخلاف المشروط و ايضا المقدمة المعلق عليها الوجوب في الواجب المشروط لا يعقل وجوبها و المقدمة المعلق عليها الواجب في الواجب المعلق يعقل وجوبها كما مر.
ص ١٦١/ ١٠٢: ثم انّه ... الخ، اورد على المعلق بوجوه: احدها و ثانيها ما مر عن الشيخ و الماتن. ثالثها ان طلب فعل من الغير بمثابة ارادة فعل بنفسه و كما ان الثاني لا ينفك عن الحركة الى الفعل كذلك الأول لا ينفك عن حركة الغير الى الفعل بمعنى انه لو كان الآمر مكان الغير أو كان المأمور منقادا تحرك